العورة " وخبر الصدوق (1) ومحمد بن حكيم عنه (عليه السلام) أيضا " الفخذ ليس من العورة " كقوله (عليه السلام) في خبر الأخير: " إن الركبة ليست من العورة " (2) وسأل علي بن جعفر أخاه في المروي (3) عن قرب الإسناد " عن الرجل بفخذه أو أليتيه الجرح هل يصلح للمرأة أن تنظر أو تداويه؟ قال: إذا لم يكن عورة فلا بأس " وفي خبر عبيد الله الواقفي المتقدم (4) سابقا ما سمعته، إلى غير ذلك.
والمراد بالقبل للرجل في النص والفتوى القضيب والبيضتان كما صرح به غير واحد، بل في الذكرى أنه المشهور لأنه المتبادر، وللمرسل المزبور (5) بل لا أجد فيه خلافا إلا ما في حاشية الإرشاد للكركي من أن الأولى إلحاق العجان بذلك في وجوب الستر، والمراد به ما بين الأنثيين والدبر، ولا دليل له يعارض ما عرفت، كما أن ما عن القاضي من أنها من السرة إلى الركبة، ولعله مذهب التقي أيضا وإن قال: إنه لا يتم ذلك في الصلاة إلا بساتر من السرة إلى نصف الساق ليصح سترها في حال الركوع والسجود، حتى أنه نسب إليه من جهة ذلك تحديد العورة به، لكنه كما ترى ضعيف متروك عند الأصحاب، نعم هو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وقال أبو حنيفة:
" إن الركبتين عورة " وهو مع مخالفته لما عرفت لا دليل عليه سوى ما عن قرب الإسناد من قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر الحسين بن علوان (6): " إذا زوج الرجل