الإذن (1) بالجماعة للعراة من جلوس للدليل لا ينافيه.
ومن ذلك كله يظهر ضعف القول بكونه من الساتر اختيارا، وأضعف منه القول به عند الاضطرار، لعدم الدليل على الترتيب، إذ هو إما أن المفهوم من الأدلة الاجتزاء في الصلاة بكل ما يستر عن النظر، ومقتضاه عدم الفرق بين الثوب والطين، بل وغيره من يده أو يد زوجته ونحوهما، بناء على عدم اشتراط المأكولية في الساتر، وعدم شمول دليل مانعية ما لا يؤكل لمثل الانسان، أو أن المفهوم منها خصوص ما لا يشمل الاطلاء بالطين ونحوه، فلا يجزي حينئذ مطلقا، ويجري عليه حكم العريان، وبالجملة تحصيل الترتيب المزبور في غاية الصعوبة من النصوص، وإن كان قد يقال: إن المعتاد منه لاطلاق الستر المعهود منه والثوب والدرع والملحفة في النصوص، وأما تقديم الحشيش ونحوه على الطين فلأقربيته إلى الستر المعتاد المدعى فهمها من الاطلاق عند تعذر الفرد الغالب كما هو الشأن في سائر المطلقات، أو شمول لا يسقط الميسور بالمعسور (2) للأجزاء العقلية كالحسية، وغير ذلك، لكن الجميع كما ترى لا يعذر به الفقيه.
وأضعف من الجميع القول بعدم أثر للطين أصلا كما عساه يظهر من صاحب المدارك وغيره، ضرورة أنك قد عرفت اندراج العاري بسببه تحت آمن المطلع، لكون المقصود حصول مانع من الرؤية، فيصلي حينئذ قائما موميا أو راكعا وساجدا على الخلاف الآتي.
كما أنه يظهر لك أيضا ضعف ما ذكره غير واحد، بل عن الروض أنه المشهور مرتبا له على انتفاء الطين، أو مقدما له عليه، أو مخيرا بينهما من النزول في الوحل والماء الكدر مع عدم التضرر به والمشقة الرافعة للتكليف، والتحقيق فيه أنه مع وجود