الاجماع على ذلك حيث نسب الخلاف فيه لبعض الجمهور، لكن الانصاف أنه إن لم يتم الاجماع عليه لا يخلو من مناقشة بناء على ما ذكرناه من الاقتصار على خصوص الغفلة عن الانكشاف في الخروج عن شرطية الستر، إذ الظاهر عدم كون ما نحن فيه منه وإن احتمله في كشف اللثام، لكنه ضعيف كضعف تردد التذكرة من امتناع تكليف الغافل، ومن كونها صلت جاهلة بوجوب الستر، فهي كما لو جهلت الحكم، إذ الوجه الأول لا يقتضي الصحة التي يكفي في عدمها انتفاء الشرط ولو بغير تقصير من المكلف، والثاني واضح المنع، ضرورة كونه من الجهل بالموضوع لا الحكم، وكان الأولى جعل الصحة والفساد من احتمال أنه من الغفلة عن الانكشاف أو ملحق بها، ومن قاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه، فتأمل. ونحو المسألة ما لو تخلل زمان بين عتقها وبين العلم بذلك وهي في أثناء الصلاة، وإن أطلق الأصحاب فيه ما عرفت.
* (وإن افتقرت) * في الستر * (إلى فعل كثير) * أو غيره من المنافيات * (استأنفت) * الصلاة كما عن الجامع، لانتفاء الشرط، والمراد ما في التذكرة والتحرير والذكرى والدروس والمسالك وغيرها مع اتساع الوقت ولو لركعة، إذ لا ريب في مضيها مع الضيق ترجيحا لمصلحة الوقت وعدم سقوط بحال كما في غيره من الشرائط، فما في فوائد الشرائع من التردد في الاستمرار فيه للشك في كونه مسقطا للستر في غير محله قطعا، كما أن ما يقتضيه إطلاق الخلاف - من الاستمرار مطلقا ولو مع السعة بل عن المبسوط والمعتبر التصريح به، لأن دخولها كان مشروعا، والصلاة على ما افتتحت عليه - كذلك أيضا، وإن قال في المدارك: إنه لا يخلو من قوة، لأن الستر إنما ثبت وجوبه إذا توجه التكليف قبل الشروع في الصلاة مطلقا، إذ هو كما ترى مقتضاه عدم وجوب الستر حتى إذا لم يتوقف على مناف، وهو معلوم البطلان، لاطلاق دليل الشرطية، وقاعدة أن كل شرط للكل شرط للجزء، فما في جامع المقاصد والمحكي عن المنتهى - من