فأخذه فرمى به، وقال: على الأرض إن استطعت، وإلا فأوم إيماء " الحديث.
الذي حمله في الوسائل على استحباب اختيار الأرض لكن بعد أن احتمل فيه النسخ أو الكراهة في أول الاسلام من أجل الأوثان، أو صغر العود جدا بحيث لا تتمكن الجبهة منه، والأمر سهل.
وأفضل الأرض تربة سيد الشهداء (عليه السلام) قطعا وسيرة، ولذا كان الصادق (عليه السلام) لا يسجد إلا عليها تذللا لله واستكانة كما عن إرشاد الديلمي (1) وعن مصباح الشيخ بسنده إلى معاوية بن عمار (2) " إنه كان لأبي عبد الله (عليه السلام) خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد الله الحسين (عليه السلام) فكان إذا حضرته الصلاة صبه على سجادته وسجد عليه، ثم قال (عليه السلام): إن السجود على تربة أبي عبد الله (عليه السلام) يخرق الحجب السبع " وفي مرسل الفقيه (3) عنه (عليه السلام) أيضا " السجود على طين قبر الحسين (عليه السلام) ينور إلى الأرضين السبعة " وفي توقيع الحميري (4) المروي عن الاحتجاج " لما كتب إلى صاحب الزمان (عليه السلام) يسأله عن السجود على لوح طين القبر هل فيه فضل؟ فأجاب يجوز ذلك وفيه الفضل ".
* (و) * على كل حال ف * (لا) * يجوز أن * (يسجد على شئ من بدنه) * أو غيره مما هو ليس أحدها إجماعا ونصوصا (5) * (ف) * أما إذا اضطر ب * (أن منعه الحر) * مثلا * (عن السجود على الأرض) * ولم يتمكن من تبريد شئ منها ولا عنده غيرها من النبات