كما تسمعه في محله إن شاء الله.
* (و) * تسمع وجوب الاستقبال بالمذبوح والمنحور * (عند الذبح) * والنحر مع الامكان في محله أيضا إن شاء الله. * (و) * أما وجوبه * (بالميت عند احتضاره ودفنه) * فقد تقدم الكلام فيه وفي كيفيته، * (و) * يأتي وجوبه عند * (الصلاة عليه) * قال في المهذب هنا بعد أن ذكر الوجوب في أحواله الثلاثة من غير ذكر خلاف: " ويختلف استقباله باختلاف حالاته، ففي الاحتضار يكون مستلقيا، وظاهر رأسه مستدبرا، ووجهه وباطن قدميه مستقبلا، وفي حال الصلاة يكون مستلقيا أيضا، ورأسه إلى المغرب، ومقدم جنبه الأيمن مستقبلا، وفي حال دفنه يكون مضطجعا، رأسه إلى المغرب، ووجهه وبطنه ومقاديم بدنه إلى القبلة، ومستند هذا التفصيل نصوص الطائفة وعملهم عليه " انتهى.
* (وأما النوافل ف) * لا يشترط في صحتها ذلك، نعم * (الأفضل استقبال القبلة بها) * فيجوز حينئذ فعلها لغير القبلة اختيارا مطلقا، وفاقا للمحكي عن ابن حمزة، وللفاضل في الإرشاد وعن التلخيص وأبي العباس في المهذب وعن الموجز وكشف الالتباس ومجمع البرهان، بل ربما نقل أيضا عن علم الهدى والشيخ في الخلاف، بل في مكان المصلي من الذكرى نسبته إلى كثير، للأصل والنقل المستفيض كما اعترف به غير واحد أن قوله تعالى (1): " فأينما تولوا فثم وجه الله " نزل في النافلة، فاطلاقه حينئذ حجة على المطلوب، وما عرفته سابقا من استحباب التنفل في الكعبة مع النهي عن الفريضة للاستدبار، وكلما دل على عدم اشتراطه للراكب والماشي من غير ضرورة مما ستعرفه من النصوص (2) لاشتراك الجميع في الاختيار، وأولوية المقام بالصحة، للاستقرار، ومعلومية عدم