يونس بن يعقوب (1) عنه (عليه السلام) أيضا المتقدمة سابقا، وغير ذلك مما دل (2) على جواز صلاتها بالدرع والخمار، بناء على ما ذكره غير واحد من أن الغالب في الدرع عدم ستره الكفين الذي يقصر معارضته بما في الحدائق من أن الغالب فيه العكس مدعيا أنه المشاهد في نساء العرب الآن، والأصل عدم التغيير، وأنه الذي أومي إليه في بعض النصوص، كالمرسل " إن فاطمة (عليها السلام) كانت تجر أدراعها وذيولها " وأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: " من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقالت أم سلمة: كيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا، قالت: إذن تنكشف أقدامهن، قال: إذن يرخين ذراعا لا يزدن " (3) وقوية سماعة (4) عن الصادق (عليه السلام) " في الرجل يجر ثوبه قال: إني أكره أن يتشبه بالنساء " مع أن هذا المرسل المزبور غير ثابت، كما أنه غير دال إلا على الذيول التي لا مدخلية لها فيما نحن فيه لا غيرها الذي لو كان منع من المشي، بل هو دال على ذلك بالنسبة إلى زمان النبي (صلى الله عليه وآله) قبل أن تغلب على الناس المدن والتحضر كما في زمن الصادقين (عليهما السلام)، كل ذا مضافا إلى ما دل على جواز النظر إليهما من السيرة وشدة الحاجة، وما عن ابن عباس من تفسير قوله تعالى (5): " إلا ما ظهر " بهما والوجه، وغير ذلك مما يقضي بأنه ليس كالعورة، فلا يجب ستره في الصلاة، للأصل، وحصر وجوب الستر في العورة في النص (6) والفتوى، أو ما نزل منزلتها.
وأما القدمان فالمشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ذلك أيضا من غير فرق