التهذيب لها عينان وأنت تصلي - فقال: إن كان له عين واحدة فلا بأس، وإن كان له عينان فلا " وغيرهما مما هو في غير ما نحن فيه، نعم قد يقوى بقاؤها في التغيير الذي لا يخرج عن صدق التمثال، لاطلاق النص والفتوى على وجه يبعد تقييدهما بالصحيح المزبور في الصورة المذكورة، هذا.
وفي المدارك أنها تخف أيضا بالستر، لصحيح حماد بن عثمان (1) سأل أبا عبد الله (عليه السلام) " عن الدراهم السود التي فيها التماثيل أيصلي الرجل وهي معه؟ قال:
لا بأس إذا كانت مواراة " قلت: قد ورد في غيره من النصوص (2) ما يقضي بزوال الكراهة أو خفتها في الصلاة إلى الصورة أو معها بسترها، بل لعل منه ما في صحيح ابن مسلم (3) سأل أبا جعفر (عليه السلام) " عن الرجل يصلي وفي ثوبه دراهم فيها تماثيل فقال: لا بأس بذلك " إن لم يحمل على إرادة بيان الجواز، إلا أنه في استفادة ذلك منهما فيما نحن فيه يحتاج إلى ما يدل على المساواة أو الأولوية، وليس، فبقاء الكراهة التي يتسامح فيها فيه حينئذ كما هو مقتضى الأصل وإطلاق النص والفتوى قوي، نعم لا بأس به في الدراهم وغيرها من المحمول الذي يقضي بالكراهة فيه مع عدم الستر جملة من النصوص، منها ما عرفت، ومنها ما في خبر علي بن جعفر (4) سأل أخاه (ع) " عن الدراهم والحجرة فيها التماثيل أيصلي فيها؟ قال: لا تصلي في شئ منها " وإنما قلنا بالتخفيف دون الارتفاع لظاهر جملة من النصوص من بقاء الكراهة حتى مع الستر، منها الصحيح (5) عن الصادق (عليه السلام) سأله عبد الرحمان بن الحجاج " عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلي مربوطة أو غير مربوطة فقال: