ولأن نقض الأول بالثاني ليس بأولى من العكس، فهو حينئذ كالاجتهاد في الأحكام بل ما نحن فيه أولى، ضرورة ظهور النص (1) في بدلية الظن لقاعدة الاجزاء، بخلافه في الأحكام، لاحتمال العذرية فيه إن لم يكن الأقوى، لعدم دليل لفظي يقتضي بظاهره البدلية ومن هنا لو علم المجتهد في الحكم خطأه بدليل قطعي قضى في خارج الوقت بخلافه هنا كما عرفت، فلو صلى حينئذ أربع صلوات بأربع اجتهادات لم يجب عليه فعل واحدة منهن، لأن كل واحدة قد صليت باجتهاد لم يتبين فيه الخطأ، فما عن نهاية الإحكام من احتمال قضاء الجميع، لأن الخطأ متيقن في ثلاث صلوات منها وإن لم يتعين، فأشبه ما لو فسدت صلاة من صلوات، واحتمال قضاء ما سوى الأخيرة لكون الاجتهاد الأخير ناسخا لما قبله ضعيف، لما عرفت من عدم مدخلية الواقع، ودعوى الاندراج في الأدلة للعلم بالخطأ في الجملة يدفعها ظهورها في العلم بالخطأ بالخصوص كما لا يخفى، فالاحتمالان حينئذ في غاية الضعف، خصوصا الثاني الذي هو تحكم، إذ الاجتهادات متعاقبة متنافية، ورد أولهما في الذكرى بأنه لو وجبت الإعادة لم يؤمر بالصلاة مع تغير الاجتهاد، ولعله أراد ما أشرنا إليه من عدم أولوية نقض الأول بالثاني من العكس، إذ صيرورته الآن وهما لا يقدح فيما وقع فيه حال كون الثاني وهما. نعم هو أرجح منه بالنسبة إلى ما يأتي من الأفعال، كرجحان الأول قبل أن ينقلب وهما.
ومن ذلك يعلم ما في الذكرى من أنه يحتمل قويا مع تغير الاجتهاد أن يؤمر بالصلاة إلى أربع، لأن الاجتهاد عارضه الاجتهاد فيتساقطان فيتحير، ولا يجب إعادة ما صلاه أولا، لامكان صحته ودخوله مشروعا، إذ هو كما ترى ضعيف جدا، كالاشكال في القواعد في أصل الحكم، قال: لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد ففي القضاء أي إعادة ما صلى بالأول مطلقا أو بالوقت خاصة على حسب ما مر من وجوه