أن يجعل بينه وبينه ما يستر بعض المصلي عن المواجهة " وظاهره عدم الكراهة وإن استحبت السترة، وكأنه مناف لما ذكره سابقا، خصوصا في المسألة السابقة التي استدل على الكراهة فيها بأخبار السترة، على أنه قد يكفي في الكراهة بعد التسامح ما سمعت، مضافا إلى قول الصادق (عليه السلام) في خبر البرقي (1): " من تأمل خلق امرأة في الصلاة فلا صلاة له " وإلى ما تقدم سابقا مما دل (2) على كراهتها إلى الصور التي يمكن أولوية ذي الصورة منها بذلك، لكن عليه لا ينبغي اختصاص الانسان حينئذ بالكراهة، ولعلنا نلتزمه، خصوصا إذا قلنا باستفادة الكراهة من نصوص السترة، إذ ستعرف ظهور النصوص في استحبابها من كل ما يمر بين يدي المصلي، بل في بعضها (3) التصريح بالحمار والكلب.
وحينئذ يتجه تعميم الكراهة لسائر الحيوانات، واحتمال اختصاص السترة بالمار يدفعه أولوية الواقف منه بذلك قطعا، على أن علي بن جعفر قد سأل أخاه (عليه السلام) في المروي (4) عن قرب الإسناد " عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه حمار واقف؟ قال: يضع بينه وبينه عودا أو قصبة أو شيئا يقيمه بينهما ويصلي ولا بأس، قلت: وإن لم يفعل وصلى أعيد صلاته أو ما عليه؟ قال: لا يعيد صلاته وليس عليه شئ " وقد ظهر من ذلك أن القول بالكراهة ليس بذلك البعيد، ونفي البأس عن محاذاة الامرأة وكونها بحياله إذا لم تكن تصلي في النصوص السابقة يمكن إرادة نفي البأس الحاصل مع صلاتها منه لا نفيه مطلقا، أو يحمل على ما إذا لم تكن مواجهة له، بل قد