قال: " قيل لأبي جعفر (عليه السلام): إن أصحابنا بالكوفة لجماعة كثيرة فلو أمرتهم لأطاعوك واتبعوك، قال: يجئ أحدهم إلى كيس أخيه فيأخذ منه حاجته فقال: لا، قال: هم بدمائهم أبخل، ثم قال: إن الناس في هدنه تناكحهم وتوارثهم حتى إذا قام القائم (عليه السلام) جاءت المزايلة وأتى الرجل إلى كيس أخيه فيأخذ حاجته فلا يمنعه " وتنزيلهما على صورة علم المالك به لا داعي إليه، وإن كان في قوله (عليه السلام):
" يدفعه " و " يمنعه " نوع إيماء إليه، ونصوص (1) عدم حل مال المسلم أو المؤمن إلا بطيب نفسه إن لم تشمل مثل الفرض يجب تخصيصها به.
ولا فرق في ذلك بين المكان وغيره من أموال المسلم، ومنع ثاني الشهيدين الاكتفاء بشاهد الحال في اللباس بخلاف المكان، قال: اقتصارا فيما خالف الأصل، وهو التصرف في مال الغير بغير إذنه على محل الوفاق قد لا يريد به ما يشمل الفرض، وإلا كان واضح الفساد بما عرفت، وكذا نظر في المدارك في اكتفائه في شاهد الحال بأن يكون هناك إمارة تشهد أن المالك لا يكره بأنه غير مستقيم، لأن الأمارة تصدق على ما يفيد الظن أو منحصرة فيه، وهو غير كاف هنا. بل لا بد من إفادتها العلم كما بيناه، وظاهره المفروغية من عدم الاكتفاء بما لا يفيد القطع من شاهد الحال، قلت:
هذه العبارة كما وقعت للمصنف حكيت عن غيره، فإن كان ظاهرها ذلك فهو ظاهر الجميع، بل قد عرفت أنه معقد وفاق الشهيد الثاني في خصوص المكان، ولعل مرادهم منه ما جرت السيرة والطريقة في سائر الأعصار والأمصار على الأخذ به والتصرف معه مما نصب دلالة على الإذن، كنصب المضايف والرباع ونحوها التي في كثير من الأحوال لم يحصل العلم بالرضا معها بل ولا الظن المعتد به، بل يؤخذ بظاهر ما وقع منه مثلا مما هو منصوب الدلالة على الإذن من أفعاله ما لم يعلم الكراهة، ولعل هذا الظاهر