ابن زرارة (1) بالكراهة في مسمى المقبرة وإن لم يحصل فيها أحد الأمور الثلاثة، بل لعل عبارة المصنف وما شابهها يراد منها بينية القبور فيها. بل لعل ذلك هو المراد من الموثق، وعليه حينئذ لا تفترق بينية القبور عن الصلاة في المقبرة بخلاف العكس، وإن أريد من الموثق بينية القبور وإن لم تكن في مقبرة حصل الافتراق منهما معا.
وعلى كل حال فالكراهة ثابتة في مصداق البينية * (إلا أن يكون حائل) * كما في النافع والمحكي عن الجامع والتحرير والإرشاد والتذكرة والكفاية، بل في المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب، كما عن ظاهر المنتهى الاجماع عليه، ولعله كذلك في الجملة، إذ معه يخرج عن مفاهيم ألفاظ النصوص والفتاوى، وإلا لزمت الكراهة وإن حالت جدران، نعم ربما استشكل في المحكي عن المقنعة ونهاية الإحكام والتلخيص والبيان واللمعة وإرشاد الجعفرية والروضة من الاكتفاء به * (ولو عنزة) * بل عن جامع المقاصد أنه مستفاد من كلام الأصحاب، بل زاد في الأول كالمحكي عن الروض " قدر لبنة أو ثوب موضوع " وفي الثاني " وما أشبهها " بعدم الدليل، وقد يدفع بما في كشف اللثام وغيره من أنه عموم نصوص الحيلولة بها، ولعل المراد أخبار السترة (2) ونحوها، وإلا فلم نقف على نص في المقام في الحائل أصلا فضلا عنها، وكأنه لذا ترك ذكره في المحكي عن المبسوط والمفاتيح واقتصر على العشرة أذرع، إلا أنك قد عرفت أنه لا ينبغي التوقف فيه في الجملة، أما المذكورات ونحوها فلعل الوجه فيها ما تسمعه إن شاء الله من أخبار السترة المبنية في الظاهر على أنه بها يخرج عن صدق اسم الصلاة إلى الانسان مثلا بعد القطع بعدم إرادة المصداق المزبور ولو بعد مصاديق متعددة، بل المراد أنه هو أول المصاديق، ومع السترة تكون هي أول المصاديق مثلا، ونحوه يقرر في المقام،