السابقان (1) إذ هي المراد من القرى فيهما كما عن المحيط وفقه اللغة للثعالبي والسامي تفسيرها بالمأوى، لكن عن القاموس أنها مجمع ترابها، وفي الصحاح والمحكي عن الأساس والشمس جرائيمها أي مجتمعها أو مجتمع ترابها، وفي خبر عبد الله بن عطا (2) عن الباقر (عليه السلام) " هذا وادي النمل لا يصلي فيه " وفي المروي (3) عن تفسير العياشي " هذه أودية النمال وليس يصلى فيها " مضافا إلى ما عن الصدوق من التعليل بأنها لا تخلو من التأذي بالنمل واشتغاله بذلك، ولعل منه يمكن أن يتعدى إلى مطلق مساكن باقي الحيوانات مما يتأذى الواقف فيه منها، والظاهر تحقق الكراهة في مسمى القرية والمسكن والوادي وإن لم يكن فيه نمل ظاهر حال الصلاة، والله أعلم.
* (و) * كذا تكره عند علمائنا في جامع المقاصد والمحكي عن المنتهى في * (مجرى المياه) * للمرسلين (4) وخبر المناهي (5) وقول أبي الحسن (عليه السلام) في خبر أبي هاشم الجعفري (6): " لا تصل في بطن واد جماعة " وفي كشف اللثام لا فرق بين أن يكون فيه ماء أو لا توقع جريانه عن قريب أو لا، صلى على الأرض أو في سفينة، بل عن المنتهى وكذا لو صلى على ساباط تحته نهر يجري أو ساقية، ثم قال:
" وهل يشترط جريان الماء؟ عندي فيه توقف، أقربه عدم الاشتراط " وقال أيضا:
" وهل تكره الصلاة على الماء الواقف؟ فيه تردد، أقربه الكراهية " وعن التحرير نفي البأس عن الصلاة على ساباط يجري تحته نهر أو ساقية، وقرب الكراهية على الماء