كالعام والخاص المطلقين، وتفصيل هذه الجملة ذكرناه في الأصول تحريرا وتقريرا، والحمد لله رب العالمين.
ولا فرق في جميع ما ذكرنا بين مغصوب العين والمنفعة ولو بدعوى الاستيجار أو الوصية بها أو الوقف كذبا، بل من الغصب التصرف في الأعيان التي تعلق بها حق مالي للغير كحق التحجير المانع من تصرف الغير بالمحجر وإن لم يدخل به في الملك، أما حق السبق في المشتركات كالمسجد ونحوه ففي بطلان الصلاة بغصبه وعدمه وجهان بل قولان، أقواهما الثاني وفاقا للعلامة الطباطبائي في منظومته، لأصالة عدم تعلق الحق للسابق على وجه يمنع الغير بعد فرض دفعه عنه، سواء كان هو الدافع أو غيره وإن أثم بالدفع المزبور، لأولويته، إذ هي أعم من ذلك قطعا، وربما يؤيده عدم جواز نقله بعقد من عقود المعاوضة، مضافا إلى ما دل على الاشتراك الذي لم يثبت ارتفاعه بالسبق المزبور، إذ عدم جواز المزاحمة أعم من ذلك، فتأمل.
وكذا لا فرق في الصلاة بين اليومية وغيرها، وما عن بعض العامة - من أنه يصلى الجمعة والعيد والجنازة في الموضع المغصوب، لأن الإمام إذا صلى في موضع مغصوب فامتنع الناس فاتتهم الصلاة، ولهذا أبيحت الجمعة خلف الخوارج والمبتدعة - غلط فاحش، نحو ما يحكى عن المحقق منا. وإن كنا لم نتحققه من جواز النافلة في المغصوب، لأن الكون ليس جزءا منها ولا شرطا فيها، مع أنه قال في كشف اللثام يعني أنها تصح ماشيا موميا للركوع والسجود، فيجوز فعلها في ضمن الخروج المأمور به، والحق أنها تصح إن فعلها كذلك لا إن قام وركع وسجد، فإن هذه الأفعال وإن لم تتعين عليه فيها لكنها أحد أفراد الواجب فيها، وقطع في التذكرة ونهاية الإحكام بتساوي الفرائض والنوافل في البطلان، وكأنه يريد إذا قام وركع وسجد لا إذا مشى وأومأ، وهو خارج، قلت: لا ريب في البطلان حينئذ، واحتمال أنها لا تتشخص