فلا بأس، وإن كان لها عينان وأنت تصلي فلا " وفي المرسل (1) عنه (عليه السلام) أيضا " لا بأس بالصلاة وأنت تنظر إلى التصاوير إذا كانت بعين واحدة " ونحوه المرسل الآخر (2) " لا بأس بالصلاة والتصاوير تنظر إليه إذا كانت بعين واحدة " ولها صرح بعض الأصحاب برفع الكراهة أو تخفيفها بنقص الصورة بذلك، بل تعدى من العين إلى باقي الأعضاء أيضا، بل ألحق طمس العين به، وكأنه لأن المنساق من النصوص والفتاوي الكاملة من الصورة التي هي متعلق الحكم، وربما تسرى بذلك إلى رفع الحرمة عن عملها مجسمة أو مطلقا.
لكن الجميع كما ترى، ضرورة عدم سلب اسم الصورة عرفا بذلك، ودعوى أنه المنساق ممنوعة، بل إن قلنا به ففي المقام خاصة للنصوص السابقة التي يمكن كون المراد بها وإن بعد خصوصا في بعضها الكناية عن استقبال الصورة وعدمه، بمعنى إن كانت العينان من المصلي لها أي مشغولة بالنظر إليها من غير انحراف كما يقال عين زيد له فالصلاة مكروهة، بخلاف ما إذا كانت عين واحدة، لأنها لا تكون حينئذ إلا عن اليمين أو الشمال، كما يؤيده وقوع السؤال في بعضها عن نظر المصلي القابل لهذا التفصيل، وقوله (عليه السلام) في خبر ليث: " وأنت تصلي " على أن الواقع في سؤاله فرض العينين، بل يؤيده أيضا غلبة نقص العين وغيرها في صورة غير الانسان المنقوشة على جدار ونحوه، لعدم التمكن من حكاية الصورة تماما، بل والانسان أيضا، فإنه لا يحكي ما خلفه إذا نقش نقشا، مع إطلاق النهي عن الصلاة إلى التماثيل مطلقا في الجدران والبسط وغيرها، وعلى ذلك فلا تكون حينئذ شاهدة لنقص العين فضلا عن غيره، بل قد يؤيده ظهور صحيح علي بن جعفر (3) عن أبي الحسن (عليه السلام) في عدم ذهاب مسمى الصورة بقطع الرأس فضلا عن العين، قال: " سألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل