وخبر أحمد بن عمر الذي في سنده ما فيه، ومحتمل لبعض ما سمعته أيضا ليس فيه إلا نفي البأس الذي لا دلالة فيه على البدلية المزبورة، بل هو على عدمها أدل، ومثله خبر محمد بن القاسم، بل لعل عبارة المصنف وغيرها مما تعرض فيها لهذا الحكم لا يراد منها البدلية المذكورة التي هي كبدلية التيمم عن الوضوء، نعم قد يظهر من مرسل منصور بن حازم وخبر علي بن جعفر بدلية خصوص القطن والكتان في حال الضرورة، ولعلهما لأنهما من النبات، إلا أنه منع السجود عليهما اختيارا للنصوص السابقة (1) المتضمنة اعتبار عدم الملبوسية، فالجمع بينها حينئذ بالاضطرار وعدمه بشهادة الخبرين المزبورين ممكن، وقد يحمل الثوب في النص والفتوى عليهما لا ما إذا كان من صوف أو شعر أو نحوهما.
ومن هنا قال في الرياض بعد أن حكى عن جماعة الترتيب بين الثوب والكف، وأنه لم ينقل فيه خلاف: " ربما يشعر به الخبران (2): أي خبرا أبي بصير المروي أحدهما عن العلل المتقدمان آنفا - ثم قال -: ولا دلالة فيهما على الترتيب بلا ولا إشعار، فيشكل إثباته بهما على القاعدة (3) أيضا إذا كان الثوب من غير القطن والكتان من نحو الشعر والصوف، لعدم لفرق بينهما وبين الكف في عدم جواز السجود عليها اختيارا، واشتراك الضرورة المبيحة له عليها اضطرارا، نعم لو كان من القطن والكتان أمكن القول بأولوية تقديمهما على اليد بناء على الفرق بينهما وبينهما في حالة الاختيار بالاجماع على العدم فيها نصا وفتوى، فتقديمهما عليها لعله أولى " قلت: قد يناقش في عدم إشعار أولهما بالترتيب، ضرورة ظهور قوله (عليه السلام) فيه: " اسجد على