وما استكرهوا عليه " وفي المفاتيح " تبطل في المغصوب عالما اختيارا، أما مع الجهل والاضطرار فلا " وفي القواعد " ولو صلى في المغصوب عالما في الغصب اختيارا بطلت صلاته وإن جهل الحكم " وفي جامع المقاصد " صرح بقيد الاختيار ليخرج حال الاضطرار، كالمحبوس في مكان مغصوب، والمتوسط أرضا مغصوبة عالما وجاهلا إذا أراد الخروج منها تخلصا من الغصب، ومن يخاف على نفسه التلف بخروجه، والضابط زوال المنع من التصرف للضرورة، فإن الصلاة في هذه المواضع كلها صحيحة لقبح التحريم حينئذ، إذ هو تكليف بما لا يطاق، إلا أن المحبوس ونحوه يصلي بحسب تمكنه، والخارج من المغصوب مع ضيق الوقت يراعي الجمع بين الحقين، فيخرج مصليا " وهي كالصريحة فيما قلناه، خصوصا بعد فرقه بين المحبوس وغيره بعدم مراعاة الأول الجمع بين الحقين الذي هو مبنى كلام المعاصر بخلاف الثاني، إلى غير ذلك من العبارات، ولولا وقوع الشبهة ممن لا ينبغي وقوعها منه ما أطنبنا في مثل هذه المسألة الواضحة، بل اللازم على كلام المعاصر عدم صحة الوضوء والغسل مثلا من المحبوس، لاستلزامهما الحركات التي هي غير جائزة، فتسقط الصلاة حينئذ ولم يسقطها الشارع بحال، بل لا ينبغي له الاستنجاء من نجاساته ولا نحو ذلك مما هو لا يعارض حرمة التصرف في مال الغير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والله أعلم.
* (ولا يجوز أن يصلي) * الرجل * (وإلى جانبه امرأة) * محاذية له ولم يحصل ما تسمعه من الحائل ونحوه * (تصلي) * عند الشيخين والحلبيين وابني حمزة والبراج والفاضل في تلخيصه، والحلي مع التقييد بالعمد على ما حكي عن البعض * (أو أمامه) * كما نص عليه الشيخ وابن حمزة وابن زهرة والحلبي في الإشارة، بل لعله مراد الجميع وإن لم يتعرضوا له، لمعلومية أولويته، نعم ربما قيل بالعكس كما عن كشف الرموز، وعن المقنع " أنها لا تبطل إلا أن تكون بين يديك، ولا بأس لو كانت خلفك وعن يمينك وعن شمالك "