حينئذ خصوصية لمورد التعليل، سيما مع كونه من كلام السائل، ولعله لذا أطلق الباقون.
أما المستثنى فقد يقضي عدم الاستثناء في كلام كثير من الأصحاب على ما في الذكرى بعدمه، لكن فيه أن النصوص صريحة في الاستثناء، منها مرسل الكليني السابق، ومنها قول الصادق (عليه السلام) في مرسل أحمد بن محمد (1): " يكره السواد إلا في ثلاثة: الخف والعمامة والكساء " ومنها المرسل الآخر (2) " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يكره السواد إلا في ثلاثة: الخف والكساء والعمامة " وكذا الفتاوى بالنسبة للخف والعمامة، بل عن المعتبر نسبة ذلك إلى الأصحاب، والمنتهى إلى علمائنا، ومنه يعلم حينئذ ما في اقتصاد المفيد وسلار وابن حمزة والشهيد في الدروس على استثناء العمامة، اللهم إلا أن يكون لعدم دخول الخف في المستثنى منه، لأنه ليس من الثياب، لكن فيه أولا أن المحكي عن المقنعة عدم كون العمامة من الثياب أيضا كما عن جماعة من الأصحاب في بحث الحبوة، وثانيا بقاء المناقشة بالنسبة إلى الكساء، بل في كشف اللثام أنه لم يستثنه أحد من الأصحاب إلا ابن سعيد إلى أن قال: " وكأن إعراضهم جميعا عنه لكونه من الثياب، مع إرسال أخبار الاستثناء، وعموم نحو قول أمير المؤمنين (عليه السلام) " مشيرا به إلى ما سمعت، قلت: قد يؤيده أيضا خبر الممطر السابق بناء على أنه من الأكسية، لكن فيه أنا لم نجد الخف مستثنى إلا مع الكساء، أما العمامة فقد يفهم استثناؤها من قول الباقر (عليه السلام) في خبر علي بن المغيرة (3): " كأني بعبد الله بن شريك العامري عليه عمامة سوداء ذوابتاها بين كتفيه مصعدا في لحف الجبل بين يدي قائمنا أهل البيت (عليهم السلام)