فاستثناء الأصحاب الصبية حينئذ هنا في محله، ولا وجه لما في الحدائق من الانكار عليهم بذلك، كما أنه لا وجه للاستدلال من غير واحد على عدم شرطية ستر رأسها بعدم تكليفها، وبعدم تناول دليل الشرطية لها باعتبار اشتماله على الامرأة ونحوها، ضرورة أنه على ما ذكرنا يكفي ثبوت شرطيته للبالغة في ثبوته لها.
وكيف كان فاطلاق معاقد الاجماعات وأكثر النصوص يقتضي عدم الفرق في الأمة بين القن والمدبرة والمكاتبة المشروطة والمطلقة التي لم تؤد شيئا والمزوجة وموطوءة المولى وأم الولد وغيرها، بل استثناء خصوص خلاف الحسن البصري في خصوص السرية والمزوجة كالصريح في إرادة العموم المزبور، بل عن جمهور علمائنا التصريح بذلك كله، بل في الخلاف الاجماع على أن أم الولد مثل الأمة، لكن ومع ذلك كله احتمل في المدارك إلحاق أم الولد مع حياة ولدها بالحرة، لصحيح محمد بن مسلم (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قلت له: " الأمة تغطي رأسها فقال: لا، ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد " قال: " وهو يدل بمفهومه على وجوب تغطية الرأس مع الولد، ومفهوم الشرط حجة كما حقق في محله، ويمكن حمله على الاستحباب إلا أنه يتوقف على وجود المعارض " وفيه - مع أنه لا ذكر فيه للصلاة وإنما يدل على أنها تغطي في الجملة إذا كان لها ولد فقد يكون بعد موت المولى - أن المعارض ما عرفته من إطلاق النص ومعقد الاجماع الذي من الواضح قصور تقييده بالمفهوم المزبور، خصوصا بعد ما عرفت، وخصوصا بعد ما في خبر محمد بن مسلم الآخر (2) أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) " عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار فقال: لو كان عليها لكان عليها إذا حاضت، وليس عليها التقنع في الصلاة " بناء على إرادة ما يشمل أم الولد من الضمير، فتأمل. وخصوصا بعد موافقته للمحكي عن ابن سيرين وأحمد في إحدى