التكبير أمكن حمل كلامه هذا على عدم اشتراط الاستقبال رأسا، فيوافق ما حكاه في المختلف عنه كما أنه يوافقه فيما عداها، أو جعل هذا منه عدولا، أو أن مراده بما سبق الفضل والاستحباب لا الشرطية كما هو محتمل المبسوط أيضا، قال فيه على ما في المفتاح: " وأما النوافل فلا بأس أن يصليها على الراحلة في حال الاختيار، وكذلك حال المشي ويستقبل القبلة. فإن لم يمكنه استقبل بتكبيرة الاحرام القبلة، والباقي يصلي إلى حيث تصير الراحلة، ويتوجه إليه في مشيه، فإن كان راكبا منفردا وأمكنه أن يتوجه إلى القبلة كان ذلك هو الأفضل، فإن لم يفعل لم يكن عليه شئ لأن الأخبار الواردة في جواز ذلك على عمومها، هذا إذا لم يتمكن في حال كونه راكبا من استقبال القبلة، فإن تمكن من ذلك بأن يكون في كنيسة واسعة يمكنه أن يدور فيها ويستقبل القبلة كان فعل ذلك أفضل " فتأمل جيدا.
وكيف كان فقد عرفت التحقيق على كل حال، وهو الجواز للراكب والماشي سفرا وحضرا وإلى القبلة وغيرها في التكبير وغيره من غير فرق بين المحمل وغيره وبين البعير وغيره وبين كيفية الركوب والمشي المتعارفة وغيرها، بل يمكن إدراج السفينة في إطلاق الركوب نصا وفتوى، وإن أبيت فالظاهر الاتحاد في الحكم، بل لعله أولى كما لا يخفى على من لاحظ ما قدمناه سابقا فيها، وتوهم الخلاف ممن اقتصر في الرخصة على ما لا يشملها من العبارات السابقة وغيرها بعيد، وعلى تقديره ضعيف، وإن كان لم نعثر على نصوص خاصة في النوافل في السفينة عدا صحيح زرارة (1) " سأل أبا جعفر (عليه السلام) في الرجل يصلي النوافل في السفينة قال: يصلي نحو رأسها " وإنما هو في الكيفية التي لا تستلزم الرخصة في الجواز مع الاختيار، وعدا خبره الآخر المروي (2) عن تفسير العياشي " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الصلاة في السفر في السفينة