عن أبي عبد الله (عليه السلام) " العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفرة دخلها وسجد فيها وركع " ولا يقدح إرساله بعد العمل به، لكن أشكل الحال على بعض المتأخرين كالفاضل الإصبهاني وغيره من حيث أن مثله عار لغة وعرفا، إذ الحفرة كالحجرة إنما تجدي في الأمن عن المطلع فيومي، لا في الركوع والسجود، ومن هنا قال:
" الذي أفهمه من الحفرة حفرة ضيقة قريبة القرار تواري العورة، إذا قام أو قعد فيها سائر بدنه خارج، وقد تكون ملتصقة به، فعليه ولوجها والركوع والسجود على الخارج وهو فيها، وأما حفرة تسع سجوده فهي كحجرة لا يجدي ولوجها " وفيه أنه مخالف لظاهر النص والفتوى والذي ألجأه إلى ذلك الحكم بايماء العاري الآمن، أما إذا قلنا بأنه يركع ويسجد كما ستعرف قوته ودعوى ابن زهرة الاجماع عليه فلا إشكال، إذ المرسل حينئذ منزل على ولوج الحفرة ليأمن بها عن المطلق ويركع ويسجد، ولا حاجة حينئذ إلى ما ذكره، ولا إلى تخصيص أدلة العاري بما إذا لم يتمكن منها، وكذا الفسطاط، أما الحب والتابوت فيجب ولوجهما لتحصيل القيام بأمن المطلع كما سمعته في الطين لا لتحصيل الستر الصلاتي، ومع فرض عدمه لا يجوز الولوج، لفواتهما حينئذ مع وجوبهما عليه، وعدم كون مثله سترا صلاتيا.
أما لو دار الأمر بين الستر والقيام والركوع والسجود كما إذا فرض وجود ساتر عنده حال الجلوس خاصة ففي كشف اللثام وجوب الجلوس عليه، لأن الظاهر أن الستر أهم من الركوع والسجود فضلا عن القيام، وفيه أنه من فاقد الساتر نصا وفتوى، إذ الظاهر إرادة فقده لصلاة المختار، فيجري عليه حكمه الذي منه أنه إن كان آمنا صلى قائما، نعم يتجه القول بوجود الاستتار به للصلاة لو كان فرضه الجلوس، لعدم أمن المطلع، خصوصا إذا تمكن من الركوع والسجود فيه، لتمكنه من الستر للصلاة في هذا الحال الذي فرضه الجلوس، وقد ظهر بما ذكرنا تشويش كثير من كلمات الأصحاب،