وقد يظهر من المحكي عن حواشي الشهيد عن نسخة مقروة على الفاضل المصنف التفصيل بين الاخبار بالبطلان والصحة، فيقبل الأول دون الثاني، قال: " الأقرب قبول إخبارها بعدم طهارتها، للاستناد إلى أصلين: عدمها وصحة صلاة الرجل، لا بطهارتها، استنادا إلى خلافهما: طهارتها وبطلان صلاته " وفيه - مع أن هذا رجوع إلى الأصول لا إخبارها - يعضد إخبارها بالطهارة أصالة الصحة والاندراج في ظاهر النصوص، ضرورة صدق أنه صلى وامرأة تصلي بحذاه أو أمامه صلاة لم يعلم فسادها.
بل قد يقوى اعتمادا على ذلك وعلى أصالة البراءة عدم وجوب السؤال والاستفسار عليهما، خلافا لجامع المقاصد معللا له بأنه متى صح الرجوع إلى المرأة المحاذية في صحة صلاتها تحتم على الرجل إعادة صلاته، وكذا في الطرف الآخر، لأن شرعية الإعادة حتما موقوفة على تحقق الإعادة، فمع تحقق فساد صلاتها لا تشرع الإعادة كذلك، وهو كما ترى، إذ يكفي في تحتم الإعادة ما عرفت من أصالة الصحة والاندراج في ظاهر النصوص من غير حاجة إلا الاستفسار، ولعل مراده وجوب الرجوع بعد فرض الاخبار، فيتجه حينئذ ما ذكره، إذ هو معنى صحة الرجوع إليها في الحقيقة.
وفي كشف اللثام متصلا بما نقله عن المقروة على الفاضل " وعليه الاستفسار إذا احتملت الصحة، وكذا إذا فرغ من الصلاة واحتمل البطلان وقد شرع فيها غافلا أو مع زعم الفساد ثم احتمل الصحة، فإن لم يكن لم يشرع فيها " وكأنه أشار بذلك إلى تنقيح ما في جامع المقاصد، قال: " إني لم أطلع على عبارة لأحد من الأصحاب فيها التعرض لوقت الرجوع هل قبل الصلاة أم بعدها أم في خلالها أم مطلقا؟ - إلى أن قال -: والذي يقتضيه النظر أن الاخبار إن كان قبل الصلاة وجب قبوله، وإن كان بعدها فإن أخبر ببطلان صلاته لم يؤثر ذلك في صلاة الآخر التي قد حكم ببطلانها بصلاة الأصل فيها الصحة، وإن أخبر بالصحة فلا أثر له، لتحقق البطلان قبل ذلك، هذا