نقل بعض من هو مظنة ذلك عنه، والظاهر شمول خطاب الندب لهما، بمعنى أنه يستحب للرجل التقدم وللامرأة تقديمه وتأخرها عنه حتى لو كان المكان ملكها، إذ الأمر بأن يصلي الرجل أولا في الصحيح السابق لا يختص به، بمعنى أنه لو تقدمت الامرأة عليه ما تركت مستحبا لعدم خطابها به، بل المراد من كل منهما وقوع صلاة الرجل أولا والامرأة ثانيا، فتأمل جيدا فإنه ربما دق.
ولو كان الوقت ضيقا سقط الوجوب والندب كما صرح به جماعة، بل ربما نسب إلى الأكثر بل إلى الأصحاب، لكن أشكله الكركي بما حاصله أن التحاذي إن كان مانعا من الصحة منع مطلقا، لعدم الدليل على الابطال بموضع دون موضع، إذ النص والفتوى عامان، وحينئذ فعلى الحرمة إن كان المكان لأحدهما اختص به، ولا يجوز إيثار الآخر به، وإن كان لهما أو استويا فيه أمكن القول بالقرعة، فيصلي من خرج اسمه ويقضي الآخر، وفيه أن من المعلوم عدم سقوط الصلاة في الوقت بحال، وتقديم مراعاة الوقت على سائر الشرائط والموانع حتى فقد الطهورين على قول، وحتى غصب المكان كما عرفت، على أنه يمكن الاستناد مضافا إلى ذلك إلى صحيح الفضل (1) عن أبي جعفر المروي عن العلل المتقدم سابقا المشتمل على وجه تسمية مكة بكة، بناء على تنزيله على حال الضرورة، ومنه يظهر أيضا وجه دلالة خبر معاوية (2) عليه أيضا، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أقوم أصلي في مكة والمرأة بين يدي جالسة أو مارة قال: لا بأس، إنما سميت مكة بكة لأنه يبك فيها الرجل والنساء ".