ثم إن إطلاق الحرب في النصوص يقضي بعدم اختصاص الرخصة فيه بكونه بطانة للدرع، ليدفع ضرر زرده عند الحركة، كما عساه يتوهم من تعليل بعضهم بذلك، مع أنه علل أيضا بأنه يحصل به قوة الغلب ونحوه مما لا يخصه، وما عن المراسم " وكذلك رخص للمحارب أن يصلي وعليه درع إبريسم " كالمحكي عن الجامع يراد منه الثوب، وما في كشف اللثام من أن المراد بطانة الدرع بعيد، وعليه فقد لا يريد الاختصاص، نعم الظاهر اختصاص الرخصة في الجائز من الحرب ولو للدفع عما له الدفع دونه، لأنه المنساق، واحتمال التخصيص بالجهاد مع الإمام أو مأذونه بعيد، ولعل التقييد في كشف اللثام بالحرب في سبيل الله يرجع إلى ما ذكرنا، والمدار على صدق كونه في الحرب عرفا، والظاهر تحقق ذلك في الاشراف والاستعداد ونحوهما، فلا يعتبر فعلية القتال، ولا يكفي المقدمات البعيدة.
والمراد استثناء حال الحرب من حرمة اللبس وبطلان الصلاة معا كما هو ظاهر المتن أو صريحه، بل وغيره من كلمات الأصحاب، ولعله لاطلاق نفي البأس حاله في النصوص السابقة المرجحة على إطلاق النهي عن الصلاة فيه بفهم الأصحاب، ومناسبة التخفيف الذي هو الحكمة في الرخصة، وبغير ذلك، فلا يقدح حينئذ كون التعارض بينهما من وجه، فتصح الصلاة فيه حينئذ حال الحرب وإن أمكنه النزع بمقدار الصلاة، لما عرفت من إطلاق النص والفتوى، فما عساه يظهره مما عن المبسوط " فإن فاجأته أمور لا يمكنه معها نزعه في حال الحرب لم يكن به بأس " من اعتبار عدم التمكن ضعيف، أو لا يريده، والله أعلم.
هذا كله في الرجال * (و) * إلا ف * (يجوز) * لبسه * (للنساء) * من حيث كونه لبسا إجماعا أو ضرورة من المذهب بل الدين، بل * (مطلقا) * في حال الصلاة وغيرها على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل في حاشية الأستاذ الأكبر والمحكي عن شرح الشيخ