لمثل ما عرفت، ولا أولوية لأحدهما إلا في الركوع والسجود " وهو غريب مع إيجاب الايماء في الرجل، ولعل العبارة لا في الركوع ولا السجود كما حكاها عنه في مفتاح الكرامة، لكنه كما ترى أيضا، أو يراد أن الأولوية تتصور في حالتي الركوع والسجود باعتبار ستر أحدهما حالهما ومستورية الآخر، والفرض أن لا ركوع ولا سجود لها، لأن فرضها الايماء، فليس حينئذ إلا حال القيام والجلوس، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر حالهما كما عرفت، فتأمل جيدا.
وأما الخنثى المشكل فلا ريب في وجوب ستر الفرجين عليها، بل في التحرير وعن المنتهى الاجماع عليه للمقدمة، وفي وجوب ستر غيرهما عليها قولان مبنيان على إقعاد قاعدة الشغل وعدمه، ولو لم تجد إلا ساتر أحدهما قيل قدمت القبل، لاحتمال أنها رجل، وإن لم تجده إلا لأحد القبلين قدمت القضيب، وعن بعض العامة أنه إن كان عنده رجل ستر آلة النساء، وإن كان امرأة فآلة الرجل، وقواه في جامع المقاصد، قال: ولو اجتمعا فاشكال، قلت: قد يرجح الدبر على كل حال باعتبار أنه ستر عورة قطعا بخلاف القضيب أو الفرج، لكن الجميع كما ترى اعتبارات يشكل بناء البطلان عليها، والله أعلم.
* (والأمة والصبية تصليان بغير خمار) * لعدم اشتراط صحة صلاتهما بستر الرأس إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا عنا وعن غيرنا من علماء الإسلام عدا الحسن البصري، فأوجبه على الأمة إذا تزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه، وقد سبقه الاجماع ولحقه، ونصوصا مستفيضة (1) في الأمة أو متواترة، فهما حينئذ مستثنيان من إطلاق أدلة الشرطية، وعدم تكليف الصبية لا ينافي اشتراط صحة عبادتها بناء على الشرعية بذلك، بل موضوع القول بالشرعية العبادة الجامعة للشرائط، لعدم ثبوت شرعية غيرها،