" أنه بالضم معروف، وإنما هو لمن شب واحتلم أو هو ساعة يولد " والصحاح " هو الذكر من الناس " حتى يحتاج إلى ردها بأنه لا ريب في مجازيته، والاطلاق أعم منه والحقيقة، ولو سلم فالمنساق المكلف منه، بل لعل حصر القاموس مبني على ذلك أو الأول، إذ قد عرفت أنا في غنية عن ذلك كله بما عرفت الذي بالتأمل فيه يعرف منشأ الوهم في المقام في كلام بعض الأعلام، بل ويعرف به الحال فيما أطنب به المولى الأكبر في شرح المفاتيح من تأييد الاختصاص بالبالغين.
وأما الخنثى المشكل فالأقوى عدم فساد صلاتها وعدم الفساد بها مطلقا، بناء على التحقيق من عدم المانعية فيما شك فيه بل ولا الشرطية، وإن التمسك بالاطلاقات في نفي هذا وشبهه في محله كما أوضحناه غير مرة، والله أعلم.
* (و) * المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا أنه * (لا بأس أن يصلي) * الرجل وغيره * (في الموضع النجس إذا كانت نجاسته لا تتعدى إلى ثوبه ولا إلى بدنه وكان موضع الجبهة طاهرا) * بل في الخلاف الاجماع، للأصل والاطلاقات وخصوص إطلاق صحيح علي بن جعفر (1) سأل أخاه (ع) " عن البيت والدار لا يصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من جنابة أيصلى بهما إذا جفا؟ قال: نعم " وخبر عمار (2) سأل الصادق (عليه السلام) " عن البارية يبل قصبها بماء قذر هل يجوز الصلاة عليها؟ قال:
إذا جفت فلا بأس بالصلاة عليها " بناء على إرادة الجفاف بغير الشمس من الجفاف فيه، وصحيح زرارة (3) سأل أبا جعفر (عليه السلام) " عن الشاذكونة تكون عليها الجنابة أيصلى عليها في محمل؟ فقال: لا بأس بالصلاة عليها " وخبر ابن أبي عمير (4) " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أصلي على الشاذكونة وقد أصابتها الجنابة فقال: لا بأس "