أبي يعفور (1) أولى منه في ذلك، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أكل لحم الخز قال: كلب الماء إن كان له ناب فلا تقربه، وإلا فأقربه " بل عن بعضهم القطع بأنه القندس فينطبق عليه حينئذ جميع ما سمعته ممن فسره بالقندس، بل قد يؤيده ما قيل من قرب وبره لوبر بالثعالب والأرانب، لكن في الذكرى أنه على هذا يشكل ذكاته بدون الذبح، لأن الظاهر أنه ذو نفس سائلة.
قلت: وهو المتعارف بين من يصطاده في زماننا، وما في كشف اللثام من أن المعروف أنه لا نفس لأكثر حيوانات الماء بل لغير التمساح والتنين غير مجد مع الاختيار التام ممن يعتاد صيده، نعم يمكن دعوى خروجه عن قاعدة توقف ذي النفس على الذبح بخبر ابن أبي يعفور الناص على أن ذكاته ذكاة السمك، لكن الخروج به عن ذلك كما ترى، بل حمله حينئذ على غير كلب الماء المتعارف في هذا الزمان أولى، كما يشهد له أيضا أن المشاهد منه الآن لا وبر له بحيث يعمل منه ثياب، وهو خلاف المستفاد من النصوص وغيرها من وصفه بذلك، فما وقع من المحدث البحراني من حصول تذكيته بذلك وإن كان ذا نفس للخبر المزبور في غاية الضعف، كما أن ما وقع منه من حل أكل غير ذي الناب منه للخبر المزبور، وخبر عمران بن أعين (2) " سألت أبا الحسن (عليه السلام) فقلت: إن أصحابنا يصطادون الخز أفنأكل من لحمه؟ قال: فقال: إن كان له ناب فلا تأكله، ثم سكت ساعة فلما هممت بالقيام قال: أما أنت فإني أكره لك، فلا تأكله " وخبر ابن أبي يعفور المتقدم المخصصة لقاعدة حرمة حيوان البحر إلا السمك،