الكتابة، وإلا كان غير جائز إذا كانت الكتابة جرما مما لا يصح السجود عليه حائلا بين الجبهة وبين القرطاس، لما دل في محله على وجوب مباشرتها لما يسجد عليه مما لا يصلح هذا الاطلاق المحتمل أو الظاهر في إرادة غير ذلك منه لتقييده أو تخصيصه، خصوصا مع كون التعارض بينهما من وجه، أما إذا كانت صبغا أو مما يصح السجود عليها فلا بأس، لمعلومية عدم اعتبار الصبغ، وقاعدة عدم حلول العرض بغير حامله إما غير مسلمة، لما نشاهده بالوجدان من اكتساب حلول الروائح الطيبة والمنتنة بالمجاورة ونحوها على وجه يقطع بعدم انتقال أجزاء، وإما غير معتبرة شرعا، ولذا كان لا عبرة بلون النجاسة ورائحتها، وجاز التيمم والوضوء باليد المخضوبة ونحوها من الاصباغ كما هو واضح.
فما عساه يظهر من الذكرى من المنع منه في هذا الحال لا ريب في ضعفه، قال:
" ويختص المكتوب: أي في الاشكال بأن أجزاء الحبر مشتملة غالبا على شئ من المعادن، إلا أن يكون هناك بياض يصدق عليه الاسم، وربما يخيل أن لون الحبر عرض والسجود في الحقيقة إنما هو على القرطاس، وليس بشئ، لأن العرض لا يقوم بغير حامله، والمداد أجسام محسوسة مشتملة على اللون، وينسحب البحث في كل مصبوغ من النبات، وفيه نظر " وهو كما ترى في غاية الضعف بالنسبة إلى المصبوغ، بل لعل نصوص السجود (1) على المروحة التي تعارف في هذا الزمان صبغ سعفها، وعلى الخمرة بناء على ما قيل في تفسيرها من أنها سعف مصبوغ بالصفرة تومي إلى عدمها، زيادة على المعلوم من المذهب من عدم قدح الاصباغ في شئ من ذلك، وظاهر الشهيد أنه قد فهم من النص والفتوى السجود على الكتابة من القرطاس المكتوب، ولذا أكله بما سمعت، وهو وإن كان مقتضى الاطلاق إلا أنك قد عرفت إمكان تنزيله على ما ذكرنا كما جزم به ثاني المحققين