أو ولي إجباري أو شرعي مع المصلحة أو عدم المفسدة، وإلا لم يجز التصرف قطعا، ضرورة عدم الجدوى بالعلم بحصولها على تقدير من التقادير مع احتمال غيره كما هو واضح، وحينئذ فلا فرق في هذا بين العلم بكونه لمولى عليه وعدمه، أما الأول أي الذي قامت السيرة على التصرف فيه بدون مراعاة الإذن إذا علم كونه لمولى عليه ففي الذكرى أن الظاهر، لاطلاق الأصحاب، وعدم تخيل تحقق ضرر لا حق به كالاستظلال بحائطه، ولو فرض ضرر امتنع منه ومن غيره، ووجه المنع أن الاستناد إلى أن المالك أذن بشاهد الحال، والمالك هنا ليس أهلا للإذن، إلا أن يقال: إن الولي أذن هنا، والطفل لا بد له من ولي، قلت: لا يخفى عليك ما فيه وإن تبعه غيره عليه، إذ لا إطلاق للأصحاب يطمأن به في إدراج هذه الصورة على وجه يصلح للعذر عن القول بغير علم، وعدم الضرر لا يبيح التصرف في أموال الناس الذي ليس منه الاستظلال بالحائط، إذ هو انتفاع لا تصرف، وقد يفرق بينهما، وما ذكره في وجه المنع يدفعه ما عرفت سابقا من أنه ليس بناء التصرف على حصول الإذن، وإلا لم يجز مع ظن عدمها أو الشك فيها، بل مبناه السيرة القطعية ما دام لم يعلم الكراهية، وأولياء الطفل منهم من له الإذن من غير اشتراط المصلحة، وآخر ليس له ذلك إلا معها، فالتحقيق بناء الحكم في الفرض المزبور على السيرة، فإن كانت جاز التصرف بلا مراعاة شئ من ذلك، وإلا فلا، والظاهر تحققها في نحو الأراضي المتسعة والأنهار والطرق المرفوعة وأمثالها وإن علم كونها لمولى عليه.
* (و) * كيف كان ف * (المكان المغصوب) * الذي هو غير ما عرفت * (لا تصح الصلاة فيه للغاصب ولا لغيره ممن علم بالغصب و) * كان مختارا، ف * (إن صلى عامدا عالما) * والحال هذه * (كانت صلاته باطلة) * للاجماع محصله ومحكيه صريحا وظاهرا مستفيضا