" يكره الصلاة في الفراء إلا ما صنع في أرض الحجاز أو ما علمت منه ذكاة " بناء على إرادة المعنى الأخص من الكراهة فيه لا الحرمة، وفي الفقيه (1) " روي عن جعفر ابن محمد بن يونس أن أباه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن الفرو والخف ألبسه وأصلي فيه ولا أعلم أنه ذكي فكتب لا بأس به " مضافا إلى خبر السكوني (2) المتقدم في كتاب الطهارة في السفرة المطروحة في الطريق وفيها لحم ولم يعلم أنها لمسلم أو ذمي وخبر الهدي (3) المذكور في كتاب الطهارة أيضا، وغيرها من النصوص، وإلى قاعدة كل شئ يكون فيه حلال وحرام فهو حلال لك حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه، وقاعدة كل شئ لك طاهر حتى تعرف أنه قذر، وغيرها.
وتدفع بأن المراد بهذه النصوص ما هو الأصح عندنا من الحكم بتذكية المأخوذ من يد المسلم مستحلا للميتة بالدبغ وذبائح أهل الكتاب أولا، أخبر بالتذكية أولا، في السوق كان أولا، بل ومن يد من لم يعلم إسلامه إذا كان في بلاد المسلمين فضلا عمن علم وجهل استحلاله، بل والمطروح في أرض المسلمين إذا كان عليه أثر الاستعمال ككونه نعلا أو خفا حتى يعلم أنه ميتة، لا أن المراد الحكم بتذكيته مع فقد سائر هذه الأمارات كالجلد في يد الكافر أو سوقه أو أرضه أو أرض المسلمين وليس عليه أثر الاستعمال، وأن الأصل فيه التذكية على كل حال حتى يعلم أنه ميتة بغير أصالة عدم التذكية، لعدم الدليل الصالح لقطع الأصل المزبور، بل ظاهر الأدلة خلافه، بخلاف ما حكمنا فيه بالتذكية لظاهر النصوص المتقدم بعضها المنزل إطلاقها على ما في غيرها من النصوص، ضرورة كونها من مذاق واحد كما لا يخفى على من رزقه الله معرفة لسان