ويمر بسطح الكعبة، فالمصلي حينئذ يفرض من قطره خطا يخرج إلى ذلك الخط. فإن وقع عليه على زاوية قائمة فذاك هو الاستقبال حقيقة، وإن كان على حادة أو منفرجة فهو إلى ما بين المشرق والمغرب، وإن لم يقع عليه بل وازاه فهو إلى المشرق أو المغرب، وإن كان بضده فهو الاستدبار " قلت: قد يؤيدهما في الجملة ما ذكر في التخلي من عدم عد مثله استدبار، وفيه منع أو فرق بين المقامين، فتأمل فيه، وكيف كان فالأمر سهل بعد ما عرفت.
نعم ينبغي أن يعلم أن المراد بالمشرق والمغرب الملحق ما بينهما من جهة القبلة بها في النص والفتوى الكناية عن اليمين واليسار، وخصا بالتعبير في النص لمكان قبلة الراوي والمروي عنه، وللغلبة، بل ظاهر الأستاذ في شرحه المفروغية من ذلك، قال: " ما بين المشرق والمغرب بالنسبة إلى أهل العراق واليمن، وبين الشمال والجنوب بالنسبة إلى أهل المشرق وأهل المغرب، وما بين القوس الجنوبي بالنسبة إلى أهل الشام، وقس على هذا " قلت: فلا فرق حينئذ بين من قبلته نفس المشرق والمغرب أو غيرهما، ولا يختص هذا الحكم في غيرهما كما عساه يوهمه ما في كشف اللثام، قال: " ومن المعلوم اختصاص ذلك بمن ليس قبلته المشرق أو المغرب " لكنك قد عرفت أنه ليس في البلاد ما قبلته عين المشرق أو المغرب، فهو على عمومه لكن يشترط أن لا يكون دبر القبلة، ولولا ما تسمع من كلامه أمكن أن يريد اختصاص ما بينهما بذلك لا أن المنزل منزلة القبلة هو لا غير، وربما يومي إلى ما ذكرنا تعبير أكثر القدماء باليمين واليسار الذي نص بعضهم على أنه أشمل من التعبير بالمشرق والمغرب، بل قيل لم يعبر أحد قبل الفاضلين بالمشرق والمغرب، بل في الذكرى أن ظاهر كلام الأصحاب أن الانحراف الكثير ما كان إلى سمت اليمين واليسار أو الاستدبار لرواية عمار، وذكره خبره الذي أسمعناكه، لكن في كشف اللثام بعد حكاية ذلك عنه وهو مبني على كون المشرق والمغرب يمين القبلة ويسارها