على المتخذ من الإبريسم، مع أن الظاهر عدم جوازه، بل قطع في أول كلامه بعدمه، كما عن نهاية الإحكام وغيرها الحكم بعدمه أيضا، وظاهره كصريح الدروس المنع من المتخذ من القطن والكتان.
والجميع كما ترى تقييد للنص المعتضد باطلاق الأصحاب من غير دليل، كما في الروضة والمدارك والمحكي عن الذخيرة والبحار، ودعوى أنه النص والاجماع على انحصار الجواز في الأرض وما أنبتت يدفعها أنه - بناء على أن القرطاس حقيقة أخرى، وأنه استحال بالنورة ونحوها إلى حقيقة غير المتخذ منه وإن كان نباتا، كما أنه يؤيده عدم صدق كونه من النبات عرفا على معنى البعضية لا على إرادة الاتخاذ منه - لا محيص عن تخصيص ذلك العام بنصوص القرطاس الصحيحة المعتضدة بما سمعت، ضرورة كونه على هذا التقدير من العام والخاص المطلقين، وبناء على أنه تابع للمتخذ منه إن حريرا فحرير وإن نباتا فنبات فهو وإن كان التعارض على هذا التقدير بين الدليلين بالعموم من وجه لكن قد يرجح ما نحن فيه بقوة ظهور إطلاق الفتاوى بقرينة ذكره مستقلا عن ذكر النبات في إرادة الأعم، بل لعل النصوص كذلك أيضا، ضرورة أنه لو كان مبنى السجود عليه فيها من حيث النهاية لا القرطاسية لوجب حمله فيها على المتخذ من الخشب ونحوه مما هو نادر بالنسبة إلى المتخذ من القطن والكتان الذي هو الغالب والمتعارف، لما سمعته سابقا من عدم جواز السجود عليهما في سائر الأحوال من الغزل وعدمه والنسج وعدمه، بل الظاهر تعارف اتخاذه من الملبوس منهما، ودعوى أنه قد خرج بالقرطاسية عن صدق الملبوسية عليهما ليس بأولى من دعوى خروجه بها عن صدق النباتية التي ليس في شئ من النصوص إشارة إليها، على أنك قد عرفت عدم كون مدار المنع فيهما على الملبوسية فعلا.
ولعله لذا جزم في الروضة بخروج جواز السجود عليه عن الأصل بالنص الصحيح