باستمرار لبسه واتصاله كالصريح في شموله لحال الصلاة، وإلا لنقل عنهم (ع) نزعهم لها حالها، وقول السائل: " ذاك الوبر " اشتباه منه، إلا أنه (عليه السلام) أراد قطعه على فرض ذلك، فقال له (عليه السلام): " إذا حل " إلى آخره. على أن ظاهر تعليق حل الجلد على حل الوبر الشامل باطلاقه لحل الصلاة مع حل الصلاة فيه إجماعا ونصا هو حل الصلاة في الجلد، بل قد يقال بإرادة التلازم بالنسبة إليها لا اللبس في غيرها، لأنها هي المشروطة بأن لا يكون اللباس حالها من ما لا يؤكل لحمه من غير فرق بين الجلد والوبر، فإذا حل الوبر حينئذ منه فيها حل الجلد، لاشتراكهما في علة المنع، أما اللبس فلا تلازم بينه وبين الجلد قطعا، ضرورة جوازه في الصوف ونحوه مطلقا من غير فرق بين المأكول وغيره والمذكى وغيره بخلاف الجلد، ولعله إلى ذلك أومأ في الذكرى بقوله بعد أن حكى عن الحلي المنع: ولا وجه له، لعدم افتراق الأوبار والجلود في الحكم غالبا، فتأمل.
بل قد يستفاد منه على هذا التقدير الجواز في باقي أجزاء الخز، وعدم ذكر الأصحاب ذلك لعدم تعارف استعمال غيرهما، كما يومي إليه اقتصارهم عليهما في مطلق ما لا يؤكل لحمه، ولعله لذا اقتصروا عليهما هنا، لا أنه استثناء منهما، فتأمل، ولو أغضي عن ذلك كله وقلنا بدلالتها على اللبس دون خصوص الصلاة فلا ريب في كون التعارض حينئذ بينه وبين ما دل (1) على المنع عما لا يؤكل لحمه من وجه، والترجيح له، خصوصا بعد تطرق التخصيص إليه بالشهرة وبالأخبار السابقة، وبأقربية إرادة الصلاة من هذا الاطلاق، خصوصا بعد تعارف السؤال عن الصلاة من إرادة جلود الخز من ذلك العموم، وبغير ذلك مما لا يخفى.
ومنه يظهر حينئذ وجه الاستدلال أيضا بما في صحيح ابن الحجاج (2) " سأل