الظن به وعلو مرتبته تدفع هذا الانكار، ولعله عثر عليه في موضع لم نعثر عليه، نعم قد يبعد دعوى الاجماع في المقام عدم تعرض أساطين الأصحاب لذلك صريحا، بل أطلقوا الميتة كالنصوص كما اعترف به في كشف اللثام، نعم قيل: إن بعض الفضلاء فهم من عبارة الألفية عدم جواز التستر بجلود السمك في الصلاة، ورده الشهيد الثاني بأنه لا مانع من الصلاة فيه، لأنه طاهر حال الحياة، ولا ينجس بالموت، وبأن أكثر الأصحاب جوزوا الصلاة في جلد الخز وإن كان غير مذكى مع كون لحمه غير مأكول، فجوازها في جلد السمك أولى، وفيه أن الطهارة لا تقتضي جواز الصلاة، إذ قد عرفت أن الموت من حيث هو مانع لا للنجاسة، وخروج الخز بالدليل لا يقتضي تمشية الحكم لغيره، فالعمدة حينئذ ما ذكرناه، ومقتضاه عدم الفرق بين المائي وغيره، فما عن ثاني المحققين والشهيدين من تخصيص ذلك بحيوان الماء لا شاهد له، كما أن ما عن البهائي ووالده من المنع مطلقا كذلك أيضا، لما عرفت من انصراف الاطلاق إلى غيره، فحينئذ الأقوى الجواز إلا أن الأحوط العدم، والله أعلم.
* (وما لا يؤكل لحمه) * ولو بالعارض * (وهو طاهر في) * حال * (حياته) * وكان * (مما تقع عليه الذكاة إذا ذكي كان طاهرا) * كما تقدم البحث فيه، وفي أصالة وقوع التذكية في كتاب الطهارة، ويأتي له تتمة في الصيد والذباحة إن شاء الله * (و) * لكن * (لا يستعمل) * جلده * (في الصلاة) * بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل لعل المحكي منه متواتر أو مستفيض قريب منه، مضافا إلى النصوص (1) والاجماعات المستفيضة أو المتواترة في خصوص السباع منه مع التتميم بعدم القول بالفصل، كبعض