المقنع صريح في كون الطبري مما لا يلبس، وعن مولانا التقي ومولانا مراد أن الطبري هو الحصير الذي يصنعه أهل طبرستان.
وخبر داود الصرمي (1) " سألت أبا الحسن الثالث (عليه السلام) هل يجوز السجود على الكتان والقطن من غير تقية؟ فقال: جائز " وفيه - بعد الاغضاء عن حال داود في السند، واحتمال إرادة غير سجود الصلاة من السجود فيه، والجواز لضرورة غير التقية، وإرادة شجر القطن وخشب الكتان أو قبل اليبس أو قبل الغزل أو قبل النسج بناء على جواز السجود عليهما في هذه الأحوال، وغير الجبهة من المساجد، وما في كشف اللثام من احتمال تعلق " من غير " فيه بالسؤال، وغير ذلك - أنه محتمل للتقية أيضا، إذ لا يلزم الإمام إلا الجواب بما فيه مصلحة السائل وغيره من الشيعة من التقية أو غيرها وإن ألح عليه في سؤال الحكم من غير تقية ثم تعلم حينئذ بالمعارض الراجح والموافقة والتصريح بها في حديث آخر، وغير ذلك.
وخبر الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني (2) " كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) أسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة فكتب إلي ذلك جائز " وفيه أكثر ما مر، وعن الشيخ احتمال إرادة ضرورة المهلكة، ولو أغضي عن ذلك كله فمن الواضح عدم صلاحية هذه النصوص لمعارضة ما عرفت حتى نصوص استثناء الملبوس من النبات التي هي كالصريحة في إرادة القطن والكتان، لعدم اعتياد ملبوسية غيرهما منه، فمن الغريب ما عن المصنف في المعتبر من الميل إلى الجواز على كراهة للجمع بين النصوص مرجحا له على الجمع بينها بالتقية بأن في سؤال بعضها اشتراط عدمها، وتبعه الكاشاني، وفيه ما عرفت.
ولا فرق على الظاهر بين المنسوج من غزلهما وعدمه كما صرح به غير واحد،