وحرمة السمك إلا ما له فلس كذلك أيضا في غاية الضعف، خصوصا مع احتمال الأخير إرادة مساواته في التذكية للحيتان لا للأكل، وإمكان تحصيل الاجماع على عدم حل أكله، وظهور خبر حمران السابق في أنه سبع المعلوم حرمة أكله، وحمله على ذي الناب خاصة يحتاج إلى شاهد معتد به.
وكيف كان فينبغي أن يعلم أن الظن هنا كاف، لأنه من الظن بمفهوم الموضوع لا مصداقه، ولا ريب في حصوله فيما في يد التجار، بل يمكن دعوى حصوله بجميع ما ذكر من كلب الماء والقندس وغيرهما، لا أنه كلب الماء خاصة أو غيره، ولعل هذا هو الجامع بين الجميع، بل كان سبب الاختلاف تخييل كون بعض الأفراد تمام المصداق، فيضبطه بأوصاف لا تنطبق على المصداق الآخر، ولم يتنبهوا إلى كون مفهوم اسم الخز للأعم من ذلك، فتأمل جيدا.
ثم ما كان منه تذكيته بغير الذبح فهل هي مجرد موته ولو في البحر بمعنى أن الشارع جعل نفس موته كيفما كان تذكيته، فلا ميتة له حينئذ، أو أنها كتذكية السمك من الاخراج حيا؟ قولان كما عن المقاصد العلية، بل فيها أن أجودهما الاشتراط، ولعله للاقتصار على المتيقن، ولامكان استفادته من التشبيه في خبر ابن أبي يعفور السابق، وغير ذلك، هذا.
وظاهر تقييد المصنف وغيره بالخالص عدم جوازه بالمغشوش بغيره مما لا تجوز الصلاة فيه مطلقا، لكن قال: * (وفي المغشوش منه بوبر الأرانب والثعالب روايتان (1) أصحهما المنع) * فيعلم إرادة ما قابل الغش المخصوص منه، وكأنه لتعرض النصوص (2) بالخصوص له، بل يمكن دعوى ظهور الخلوص فيها في ذلك، خصوصا وقد كان المتعارف