ما قد يشعر بالاجماع عليه، فيصلي حينئذ عاريا وإن فاته من الأركان ما لم يفته لو صلى فيه، لاطلاق النهي، فوجوده كعدمه حينئذ، فيشمله حينئذ ما دل (1) على كيفية صلاة فاقد الساتر، ودعوى أن ما دل (2) على وجوب الركوع ونحوه يشرع الصلاة في الحرير مقدمة لحصوله كما ترى، ولو سلم أن بين الأدلة التعارض من وجه كان الترجيح لما ذكرنا قطعا، فتأمل.
ولو اضطر إلى لبسه أو النجس بناء على عدم الإذن في النجس مطلقا إلا للضرورة أمكن ترجيحه على الحرير بأن مانعه عرضي بخلاف الحرير، وبأن في الحرير حرمة اللبس وليس في النجس ذلك، واحتمال معارضة ذلك بأهونية حرمته من النجس، ولذا جوز في الحرب، وبأنه خص جواز لبسه للضرورة في الفتاوى، وهو أولى مما بقي تحت الضرورة الكلية، ولعله بهذا الاعتبار يرجح الفنك والسمور على غيرهما مما لا يؤكل، لما سمعته من النص عليهما بالخصوص للضرورة، كما أنه بالاعتبار الأول يعلم ترجيح النجس على غير المأكول، وبالثاني ترجيح غير المأكول على الحرير، والمدار في الترجيح على تعدد جهة النهي وعلى شدة المبغوضية ونحو ذلك مما يساعد عليه العقل، أما غيرهما من الاعتبارات فيقوى عدم اعتبارها، ولعل هذا هو الذي أراده العلامة الطباطبائي بقوله:
وفي اضطرار استبح ما منعا * وأخر المغصوب حيث وقعا وأنت في الباقي على الخيار * وقد يرى الترتيب باعتبار ولعل منه ترجيح الفنك بكثرة ما دل على جوازه أو الحواصل بناء على المنع منها بأنه قد ذهب جماعة إلى جوازها اختيارا ونحو ذلك مما لا يرجع إلى شئ معتبر شرعا أو عقلا بحيث يصلح للوجوب.