الاجتهاد إن أمكنه من غير إبطال الصلاة، قلت: لا ريب في عدم البأس به، وأنه أحوط، فيجتهد حينئذ، فإن وافق الأول استمر، وإن خالفه يسيرا استقام وأتم، وإن خالفه كثيرا كان كظهور الخطأ بالاجتهاد بعد الفراغ الذي ستسمع الكلام فيه، وأنه عندنا لا ينقض السابق فيتمها حينئذ على الأخير، ولا إعادة، فلاحظ وتأمل.
إنما البحث في وجوب هذا الاجتهاد عليه، وفي بطلان الصلاة لو فرض توقفه على ذلك، لأنه لا يجوز إتمامها على الشك كالأعمال المستقلة، لاشتراك الجميع في اشتراط الاستقبال، وليس هو إبطالا للعمل، بل بطلان، لكن في كشف اللثام في مسألة نقض الاجتهاد بالاجتهاد التصريح بأنه إن لم يمكنه الاجتهاد في الصلاة أتمها ولم يلتفت إلى شكه، فإذا فرغ استأنف الاجتهاد، وهو لا يخلو من وجه إن لم يكن الأقوى، لكن لا ريب أن الأحوط الاتمام ثم الاستئناف بعد تجديد الاجتهاد.
هذا كله إن تجدد شك * (وإلا) * يتجدد شك * (بنى على) * اجتهاده * (الأول) * قطعا، إذا فرض العلم بعدم تغير الأمارات وعدم حدوث غيرها، إذ احتمال التعبدية مقطوع بعدمه، أما إذا علم تغيرها أو حدوث غيرها وجب عليه التجديد وإن لم يزل ظنه السابق، لعدم صدق بذل تمام جهده في هذا الحال لو اقتصر على الأول، ولأن الاجتهاد الثاني إن وافق الأول تأكد الظن، وطلب الأقوى واجب، وإن خالفه عدل إلى مقتضاه، لأنه لا يكون إلا لأمارة أقوى، فهو أبدا متوقع لظن أقوى، بل مال في كشف اللثام إلى ذلك لو احتمل الحدوث أو التغير فضلا عن الظن والعلم لعين ما عرفت، وقد تبع بذلك الشيخ في المبسوط، قال فيما حكي عنه: يجب على الانسان أن يتتبع إمارات القبلة كل ما أراد الصلاة عند كل صلاة، اللهم إلا أن يكون قد علم أن القبلة في جهة بعينها أو ظن ذلك بأمارات صحيحة ثم علم أنها لو تتغير جاز حينئذ التوجه