القدم كما ظنه الفاضلان وغيرهما ممن سمعت حتى نسبه إلى الشهرة ونحوها، بل لورود خبر (1) بهما كما عن الوسيلة، أو لأنه لا يمكن معهما الاعتماد على الرجلين في القيام أو على أصابعهما أو إبهاميهما على الأرض عند السجود، نعم هذا التعميم خيرة المصنف والفاضل في بعض كتبه والشهيد والمحكي عن السرائر، خلافا للفاضل في بعض آخر من كتبه والمحقق الثاني والفاضل الميسي والشهيد الثاني وسبطه والكاشاني فالكراهة، كما عن المبسوط والوسيلة والاصباح لكن مع عدم التعميم المزبور، بل خصوها بالشمشك والنعل السندي، وعن مجمع البرهان والبحار والكفاية الجواز من غير تعرض للكراهة، وفي الروضة أن الجواز قوي متين، ولم يتعرض له في الدروس، وضعف ما في المعتبر من دليل المنع في الذكرى.
وكيف كان فلا ريب في أن الأقوى الجواز، لاطلاق أوامر الصلاة، وإطلاق جوازها في النعل، والتوقيع (2) المروي عن الاحتجاج وغيره " إن محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري كتب إلى صاحب الزمان (عليه السلام) يسأله هل يجوز للرجل أن يصلي وفي رجليه بطيط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز؟ فوقع (عليه السلام) جائز " بناء على إرادة العظمين من الكعبين فيه، بل وعلى إرادة قبتي القدم منهما إن قلنا بأن موضوع البحث ما يستر ظهر القدم بعضا أو كلا كما فهمه في حاشية الإرشاد وإن كان خلاف ظاهرهم، والبطيط رأس الخف بلا ساق، كأنه سمي به تشبيها بالبط، وغير ذلك مما هو سالم عن معارض معتد به، إذ ليس إلا ما في المعتبر من عدم فعل النبي (صلى الله عليه وآله) والصحابة والتابعين، يعني (3) وقوله (صلى الله عليه وآله): " صلوا كما رأيتموني أصلي " والمرسل (4) في الوسيلة " روي أن الصلاة محظورة في الشمشك والنعل السندية "