ولا تقصير له في التحرز عنه، بل ربما أيد بالأخبار (1) الدالة على أن صلاة المسلم لا يقطعها شئ، والشئ نكرة في سياق النفي تفيد العموم لمحل البحث، بل في صحيح أبي بصير (2) منها " لا يقطع صلاة المسلم شئ كلب ولا حمار ولا امرأة " ولا مضى له إلا إرادة شئ من فعلها، لكن من المعلوم أن ذلك كله لا يعارض ما سمعته من الأدلة السابقة، فالقول بالتعميم حينئذ على تقدير البطلان لا يخلو من قوة، نعم قد يقال بالاختصاص على تقدير الكراهة، لعدم إمكان التخلص منها بعد فرض تلبسه بما يحرم قطعه عليه، فلا يصح تكليفه حينئذ بها، ولعل الحكم بالاختصاص في بعض الكتب المزبورة للبناء منهم على الكراهة، اللهم إلا أن يقال بجواز القطع له، أو كان متلبسا فيما يجوز قطعه، أو يقال بصحة الكراهة بمعنى أقلية الثواب وإن لم يتمكن من بدل كما في النفل في الأوقات المكروهة والصوم تطوعا في السفر، فتأمل جيدا، والله أعلم.
* (و) * كيف كان ف * (يزول التحريم أو الكراهة) * عن المحاذاة * (إذا كان بينهما حائل) * بلا خلاف أجده فيه، بل عن المعتبر وما تسمعه من المنتهى الاجماع عليه، وعن البحار كأنه لا خلاف فيه، ومنه وغيره يعلم أن ترك ذكره في النهاية والخلاف والوسيلة والغنية والسرائر وكذا المقنعة والمبسوط على ما حكي عن البعض ليس للخلاف فيه، وكيف كان فالحجة عليه - بعد الاجماع المحكي المعتضد بما سمعت، وللأصل، وإطلاق الأدلة السالمين عن المعارض بعد انسياق غيره من نصوص المنع. خصوص صحيح ابن مسلم (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) في المرأة تصلي عند الرجل قال:
" إذا كان بينهما حاجز فلا بأس " والمروي عن قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسين