من قوله (عليه السلام) (1): " لا تصل فيما شف أو صف " مع إرادة حكاية اللون أو الحجم منهما كما سمعته سابقا، بناء على وجوب ستر كل منهما، نعم يمكن للتسامح وفتوى الأصحاب إرادة الأعم من ذلك حتى في مفهوم الصحيح السابق على عموم المجاز، بل ومفهوم ما في الحسن (2) عن أحدهما (عليهما السلام) " إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس " خصوصا بعد قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث الأربعمائة (3) المروي عن الخصال: " عليكم بالصفيق من الثياب، فإن من رق ثوبه رق دينه، لا يقو من أحدكم بين يدي الرب جل جلاله وعليه ثوب يشف ".
كل ذلك إذا لم يحك، وإلا * (فإن حكى ما تحته لم يجز) * لونا أو حجما على ما ذكرناه سابقا الذي قد يشهد له إطلاق عدم الجواز هنا من المصنف وغيره إذا حكى، والظاهر عدم زوال الكراهة بالتعدد الذي لا يدفع مقتضى الرقة لشدتها فيهما مثلا، ضرورة عدم حصول كمال الستر فيهما أيضا، وقد عرفت أنه مدار البأس في المفهوم السابق، بل مقتضاه ثبوت البأس في غير الكثيف والصفيق وإن لم يسم رقيقا وشفافا في العرف، ومقتضى المتن وغيره عدم الكراهة في غير الرقيق، وهما غيران.
وعلى كل حال فلا كراهة في الوحدة من حيث كونها وحدة وفاقا لصريح جماعة، وللمفهوم من عبارات كثير من الأصحاب هنا، ومن إطلاقهم الجواز فيه من غير تعرض للكراهة، ومن هنا نسب عدمها فيه في المدارك وعن غيرها إلى الأصحاب، خلافا للنافع فيكره. واختاره في الذكرى لعموم (4) " خذوا زينتكم " ودلالة الأخبار (5) على