فلا يجزي عن غيره مما وجب كما ترى، ضرورة انصراف كون المراد من السجود في نصوصهم (عليهم السلام) الهيئة الخاصة المركبة من جميع ذلك، فيكون الايماء حينئذ بدلا عن ذلك كله، على أن وجوب ذلك إنما علم حال السجود على الأرض لا الايماء، ودعوى أن ذلك مقتضى البدلية يدفعها أن وجوبها وإن كان حاله لكن ليس له حتى يجري ذلك في البدل، فالأقوى الاجتزاء بمسمى الايماء عن ذلك كله، بل قد يقوى في النظر عدم وجوب رفع شئ يسجد عليه على وجه لا يخل بما وجب عليه من وضع اليدين، وإلا سقط وجوب وضع اليد التي يرفع بها، ترجيحا له على وجوب وضعها، للأصل، وظاهر بيان الكيفية في النصوص (1) خلافا للمسالك وغيرها، ولعله للقياس على المريض ونحوه مما ورد (2) فيه من الذي هو بعد التسليم في المقيس عليه ليس بحجة عندنا.
وكيف كان فلو وجد الساتر في أثناء الصلاة ففي المدارك تبعا للتذكرة " إن أمكنه الستر من غير فعل المنافي استتر وجوبا وأتم، وإن توقف على فعله بطلت صلاته إن كان الوقت متسعا ولو بركعة، وإلا استمر " وزاد في الأول احتمال الاستمرار مطلقا، للأصل والنهي عن الابطال، وقد يناقش في الأول مع السعة أولا بعدم تحقق الامتثال مع التمكن من الستر في وقت الصلاة، ولذا جزم الأستاذ الأكبر في الشرح بالاستيناف، وفيه أن صحة ما فعله قبل الوجدان مقتضى إجزاء الأمر، وما بعده بالاحراز، وما بينهما من الزمان عفو نحو ما قلناه في المنكشف قهرا، فلعل بناء المسألة على تلك المسألة أوجه، اللهم إلا أن يقال وإن كان فيه ما فيه: إنه إن قلنا به في تلك فلخصوص الخبر المزبور (3) بخلاف هنا، ولا دليل على التعدية، ومقتضى أصالة الشرطية الفساد.