الرخصة للضرورة لا مطلقا.
نعم لا بأس به لو مزج بالإبريسم وغيره مما تحل الصلاة فيه ولو ممزوجا، لوجود المقتضي وعدم المانع، واحتمال اشتراط الخلوص من غيره مطلقا لصدر الخبر السابق الذي بين فيه إرادة الخلوص منهما في غاية الضعف، أما لو مزج بما يمنع من الصلاة فيه كصوف ما لا يؤكل لحمه غير الثعالب والأرانب فالمتجه المنع، لصدق الصلاة في شئ مما لا يؤكل لحمه قطعا، كما هو واضح بعد الإحاطة بما ذكرناه، بل لعل المراد من الثعالب والأرانب في المرفوعين المثال لغيرهما مما لا يؤكل، وخصا لتعارف الغش بهما، بل هما بمعونة قوله (عليه السلام) فيهما ": أو غير ذلك مما يشبه هذا " كالصريحين في ذلك، لكن في المحكي عن التحرير بعد القطع بالمنع منهما قال: " والأقرب المنع من الخز المغشوش بصوف ما لا يؤكل لحمه وشعره " ولفظ الأقرب فيه مشعر بالفرق بينهما، بل عن المنتهى بعد ذلك أيضا " وفي الممتزج بصوف ما لا يؤكل لحمه أو شعره تردد، والأحوط فيه المنع، لأن الرخصة وردت في الخالص، ولأن العموم الوارد في المنع من الصلاة في شعر ما لا يؤكل لحمه وصوفه يتناول المغشوش بالخز " وهو كما ترى، اللهم إلا أن يكون فرقة بالنظر إلى فتاوى الأصحاب، لاقتصار أكثرهم عليهما، وادعاء الاجماع عليهما، والله أعلم.
المسألة * (الثالثة تجوز الصلاة في فرو السنجاب، فإنه لا يؤكل اللحم، وقيل:
لا يجوز، والأول أظهر) * وفاقا للشيخ والفاضل والشهيدين والمقداد والمحقق الثاني والفاضل الميسي وغيرهم، بل عن الأنوار القمرية نسبته إلى الأكثر خصوصا بين المتأخرين، وفي جامع المقاصد إلى جمع من كبراء الأصحاب، وعن الذخيرة إلى المشهور بين المتأخرين، وفي الرياض وهو كذلك، بل لعله عليه عامتهم عدا الفاضل في التحرير