والاضطراب في الصلاة، ولتخيل القرب إلى الجهة الأولى بهذا الموقف بخلاف العدول إلى جهة أخرى " انتهى.
المسألة * (الثانية إذا صلى إلى جهة) * قد أمر بالصلاة إليها * (إما لغلبة الظن أو لضيق الوقت) * أو لغير ذلك * (ثم تبين خطأه) * بعد الفراغ من الصلاة * (فإن كان منحرفا يسيرا) * أي إلى ما بين المشرق والمغرب كما في النافع وعن المعتبر والنكت وسائر كتب الفاضل عدا القواعد وغيرها مما تأخر عنها * (فالصلاة ماضية) * بلا خلاف معتد به بين المتأخرين من أصحابنا ومتأخريهم، بل في التذكرة والتنقيح والمفاتيح والمحكي عن الروض والمقاصد العلية الاجماع عليه، وهو الحجة، مضافا إلى المعتبرة (1) المتضمنة كون ما بين المشرق والمغرب قبلة المتقدمة سابقا، وخصوص صحيح ابن عمار (2) عن الصادق (عليه السلام) " قلت له: الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا فقال له: قد مضت صلاته، وما بين المشرق والمغرب قبلة " وموثق عمار (3) عنه (عليه السلام) أيضا " في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته قال: إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة، ثم يحول وجهه إلى القبلة، ثم يفتتح الصلاة " بناء على مساواة الكل البعض في ذلك، وخبر الحسن ابن ظريف (4) المروي عن قرب الإسناد " من صلى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق المغرب " وخبر