الربعي في نظام الغريب: " إنه قميص ضيق الكمين مفرج المقدم والمؤخر " قلت:
إن المتعارف في هذا الزمان تفريجه من الجانبين لا المقدم والمؤخر، والله أعلم.
* (و) * كذا يكره * (أن يؤم بغير رداء) * إجماعا محكيا في الذكرى إن لم يكن محصلا معتضدا بالشهرة العظيمة بقسميها التي كادت تكون إجماعا، بل هي كذلك في الجملة، بل مطلقا أيضا، لعدم قدح خلاف من ستعرفه من متأخري المتأخرين في ذلك، وبالصحيح (1) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أم قوما في قميص واحد ليس عليه رداء فقال: لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها " بل منه ومن أنه من الزينة والتأسي والمعلوم من طريقة السلف بل والخلف يستفاد استحباب الفعل أيضا من غير حاجة إلى إثباته بدعوى لزومه لكراهة الترك التي يمكن منعها، كمنع لزوم الكراهة لترك المستحب، إذ هما من واد واحد عند التأمل، وعلى كل حال فما في المدارك وغيرها - من أنها إنما تدل على كراهة الإمامة بدون الرداء في القميص وحده لا مطلقا، ويؤكد هذا الاختصاص قول أبي جعفر (عليه السلام) (2) لما أم أصحابه في قميص بغير رداء: " إن قميصي كثيف فهو يجزي أن لا يكون علي إزار ولا رداء " وإليه يرجع ما في كشف اللثام من أنه يجوز أن يراد السؤال عن إمامته إذا لم يكن عليه إلا قميص أو لم يلبس فوق القميص شيئا، فلا يفيدها مطلقا - يدفعه أنه يمكن إرادة السائل السؤال عن أن القميص من حيث كونه قميصا يجزئ عن الرداء، خصوصا وفيما حضرني من الوسائل عدم وصفه بالواحد، أو السؤال عن الإمامة من غير رداء، فيكون الضمير المجرور راجعا للرجل، وحاصل المعنى أنه سأله عن رجل ليس عليه رداء قد أم قوما، فيكون المستثنى منه في الجواب حينئذ سائر الأحوال: أي لا ينبغي أن