اعتضادها بما عن المقنع من أنه روي (1) أنه يجوز، فما عن الفقيه والمقنع والمقنعة والنهاية والمراسم من التعبير بلا يجوز، بل عن المراسم منها التعبير بالفساد مع ذلك لا ريب في ضعفه إن لم يرد منه الكراهة، وإن كان المحكي من عبارة فقه الرضا (عليه السلام) (2) نحو ما عن الصدوق من النهي عن الصلاة في بيت فيه خمر محصور في آنية (3) لكنه مع إمكان حمله على الكراهة أيضا غير حجة عندنا، على أنه قد يستبعد من الصدوق إرادة الحرمة مع تجويزه الصلاة في الثوب الذي فيه الخمر لطهارته عنده، واحتمال عدم البعد مع النص يدفعه أنه هو مما يدل على نجاسة الخمر كغيره من نصوصها، إذ لا صراحة فيه بذلك مع الحكم بالطهارة كي يلتزم به، فكان الواجب عليه بعد اختياره الطهارة طرحه كغيره من نصوص النجاسة، لا التزام البطلان مع القول بالطهارة الذي هو في غاية البعد عن مذاق قواعد الشريعة، والله أعلم.
* (و) * كذا تكره الصلاة في * (جواد الطرق) * على المشهور بين الأصحاب، بل عن الغنية والمنتهى وظاهر التذكرة الاجماع عليه، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية (4): " لا بأس أن يصلي بين الظواهر وهي الجواد جواد الطرق، ويكره أن يصلى في الجواد " وصحيح الحلبي أو حسنه (5) " لا بأس أن تصلي في الظواهر التي بين الجواد، فأما الجواد فلا تصل فهيا " جواب سؤاله عن الصلاة في ظهر الطريق، ومحمد بن مسلم (6) " لا تصل على الجادة واعتزل على جانبيها " جواب سؤاله عن الصلاة في السفر، كقوله (عليه السلام) (7) في خبره أيضا: " لا تصل على الجادة