بين نخلتين لمالك الرف إذا كان ما تحته من الأرض مغصوبا، وإن كان ما ذكره واضح النظر فيه للسيرة المعلومة في ذلك الفضاء، وجريان حكم الأملاك عليه، وليس هو في الحقيقة ملك للهواء بل الفضاء، وفرق واضح بينهما، نعم قد يشك في ملك خارج المعتاد منه، وعلى تقدير الملك فحكمه حكم غيره مما لم يكن خارجا عن المعتاد الذي جزم الشهيد وغيره بالفساد فيه، ووجهه واضح.
وكيف كان ف * (الصلاة في الأماكن كلها جائزة بشرط أن يكون) * المكان * (مملوكا أو مأذونا) * في الكون * (فيه) * باجماع العلماء كافة في المدارك، وبلا خلاف فيه في الذكرى وبين العلماء في التذكرة مع التقييد بالخلو عن النجاسة، والأخبار به متواترة معنى إلا ما خرج بالدليل في المحكي عن البحار، قلت: لعل منها نصوص (1) عموم مسجدية الأرض التي في بعضها (2) أيضا " أينما أدركتني الصلاة صليت " مضافا إلى إطلاقات الصلاة، والمراد بالإذن الأعم من الشرعية والمالكية، فيشمل المباحات ونحوها، ولا ينافيه قوله: * (والإذن قد يكون بعوض كالأجرة وشبهها وبالإباحة، وهي إما صريحة كقوله: صل فيه، أو بالفحوى كإذنه في الكون فيه، أو بشاهد الحال كما إذا كان هناك إمارة تشهد أن المالك لا يكره) * إذ لم نقل إن الإباحة تشملها أيضا، فأقصاه بيان تعميم إذن المالكية، وهو لا ينافي غيرها. نعم نظر فيه في المدارك بأن جعل المستأجر من أقسام المأذون فيه الذي هو قسيم للمملوك غير جيد، لأن الإجارة تقتضي ملك المنفعة، فكان الأولى إدراج المستأجر في المملوك كما فعله غيره من الأصحاب، وقد يدفع بأن الإذن بعوض لا يجب أن تكون إجارة يملك فيها المنفعة ليندرج في الملك، فعلل المنصف أراد به ما لا يحصل به ملك المنفعة، كما هو واضح، ونظر فيه أيضا تبعا لجده في المسالك بأن تمثيله للفحوى بالإذن في الكون غير واضح،