والنهي لا يشمل المقام كما تعرفه في محله إن شاء الله، على أنه كما في شرح الأستاذ يخصص بما دل على وجوب الستر. وأن الصلاة باطلة بدونه، فتأمل.
ثم من المعلوم بالسيرة القطعية في جميع الأعصار والأمصار من العوام والعلماء عدم وجوب الستر للصلاة والطواف من جهة التحت، بل هو مقتضى إطلاق ما دل (1) على جواز الصلاة في القميص ونحوه، وعدم وجوب السراويل والاستثفار ونحوهما، نعم ذلك كله في غير الواقف على طرف سطح بحيث ترى عورته لو نظر إليها، ولذا جزم بالبطلان فيه في التذكرة وحاشية المدارك للأستاذ الأكبر، واستقربه في المحكي عن نهاية الإحكام، بل وشيخنا في كشفه مع الناظر، وتردد فيه في الذكرى من أن الستر إنما يلزم من الجهة التي جرت العادة بالنظر منها، ولذا جزم الشافعي بالصحة، ومن أن الستر من تحت إنما لا يراعي إذا كان على وجه الأرض لعسر التطلع حينئذ، أما في صورة الفرض فالأعين تبتدر لادراك العورة، قال: " ولو قام على مخرم لا يتوقع ناظر تحته فالأقرب أنه كالأرض، لعدم ابتدار الأعين ".
قلت: قد يشكل عليه الفرق بين السطح والمخرم كالشباك ونحوه، ولا مدخلية لعدم توقع الناظر، إذ المدار في عورة الصلاة على الستر على تقديره، ومنه يعرف ما في كشف الأستاذ، بل منه يعرف الحكم في أصل المسألة، ضرورة عدم صدق المطلق عليه من الستر الذي هو شرط الصلاة لا المضاف كما أشرنا إليه سابقا، والمراد من أول وجهي التردد عدم الوجوب من حيث الصلاة لا النظر، فما في حاشية الأستاذ الأكبر - من المناقشة فيه بأنه لا خفاء في وجوب الستر مطلقا عقلا ونقلا، وعدم جواز كشفها كذلك، وأي عاقل يرضى بأن يكشف عورته على الناس من تحت لكون الكشف من تحت حلالا، أي عاقل يرضى بالحلية والكشف بوجه من الوجوه - كما ترى.