ميل الطرف بحيث يصير تحت جهة الذقن المسمى بالحنك، بل يمكن القطع بعدم اعتبار الهيئة التي نقلها عن علماء البحرين من إدارة جزء من العمامة وغرزها بالطرف الآخر المأخوذة كما في الحدائق من ظاهر قوله في الصحاح: تطويق العمامة المراد منه جعله كالطوق لها، وربما يؤيده تعليل بعض الأصحاب فائدة الحنك بمخافة السقوط، لكن الجميع لا يعبأ به في مقابلة المستفاد من النصوص، خصوصا نصوص الميت والفتاوى وكلام أهل اللغة والسيرة من عدم اعتبار ذلك فيه.
وحينئذ يمكن انقداح وجه آخر للجمع بين النصوص بإرادة السدل الذي لا ينافي التحنك بمعنى الميل بالطرف إلى ما يتحقق معه مسمى التحنك بالمعنى المزبور، فهو حينئذ سدل وتحنك، ولعله هو المراد مما سمعته سابقا من عدم المنافاة بين التحنك والسدل وأنهما يجتمعان معا، وإن أبيت فلا محيص عن التخيير الذي قلناه.
وعلى كل حال فلا ريب في تأكد استحباب التحنك للحاجة وعند الخروج في السفر، للمرسل (1) عن الصادق (عليه السلام) " إني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو متعمم تحت حنكه كيف لا تقضى حاجته " وموثق الساباطي (2) عنه (عليه السلام) أيضا " من خرج في سفر فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه الداء الذي لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه " وعن أمان الأخطار أنه روينا من كتاب الآداب الدينية للطبرسي (3) فيما رواه عن مولانا موسى بن جعفر (عليهما السلام) أنه قال: " أنا ضامن ثلاثا لمن خرج يريد سفرا معتما تحت حنكه أن لا يصيبه السرق ولا الغرق ولا الحرق " ورويناه أيضا عن البرقي من كتاب المحاسن باسناده إلى أبي الحسن (عليه السلام) انتهى.
وبذلك يقيد حينئذ أخبار السدل بناء على التعارض المزبور كما هو واضح.