الواقف، وعن نهاية الإحكام أنه إن أمن السيل احتمل بقاء الكراهة اتباعا لظاهر النهي، قال في المدارك: لم أقف على ما ادعاه من الاطلاق، قلت: يمكن إرادته ما سمعت من قول أبي الحسن (عليه السلام)، بل الظاهر أن المراد بمجرى الماء محل جريان الماء وإن لم يكن جاريا فيه فعلا بل ولا متوقفا فيه كما سمعته من الكشف، فما عن البحار - من أن ظاهر الأخبار كراهة الصلاة في المكان الذي يتوقع فيه جريان الماء، وفي المكان الذي يجري فيه الماء فعلا - لا يخلو من تأمل، وعلى كل حال فليس منه الساباط قطعا، بل ولا الماء الواقف، بل قد يتأمل في السفينة، والله أعلم.
* (و) * كذا تكره الصلاة في * (أرض السبخة) * بفتح الباء واحدة السباخ، وهو ما يعلوها كالملح، وإن وقعت نعتا للأرض كسر الباء فيها، وربما قرئت في نحو المتن بكسر الباء على إرادة الأرض ذات السباخ من إضافة الموصوف إلى الصفة كمسجد الجامع، وكيف كان فالمشهور بين الأصحاب ذلك، بل عن الخلاف والغنية وظاهر المنتهى الاجماع عليه، للنهي عنه في المرسلين السابقين المحمول عليها بالاجماع السابق، وفي خبر معمر بن خلاد (1) عن أبي الحسن (عليه السلام) " لا تسجد في السبخة " وسأل علي بن جعفر أخاه (عليه السلام) في المروي عن كتابه (2) " عن الأرض السبخة أيصلي فيها؟ فقال: لا إلا أن يكون فيها نبت إلا أن يخاف فوت الصلاة " وهي المرادة من المالحة أو مندرجة فيها في خبر عبد الله بن عطا (3) في حديث " أنه سار مع أبي جعفر (عليه السلام) حتى إذا بلغا موضعا قال له: الصلاة جعلت فداك، فقال: هذا وادي النمل لا يصلى فيه حتى إذا بلغا موضعا آخر، قال له: مثل ذلك فقال:
هذه أرض مالحة لا يصلي فيها " وكره الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي أو حسنه (4)