قلت: قد يقال: إنه لو سلمت ذلك فقد يمنع الصلاة فيه لظهور الموثق المزبور في اشتراط كون ما يصلى فيه مما يؤكل لحمه، فخروج الانسان حينئذ مما لا يؤكل لا يقتضي تحقق الشرط المزبور، إذ أقصاه البقاء على أصالة الجواز التي لا تعارض الدليل، نعم لا بأس بما جرت السيرة والطريقة عليه، وما فيه عسر وحرج باجتنابه، وما دل عليه بالخصوص أما غير ذلك كاللباس المنسوج منه مثلا فيمنع لا لتحقق المانع بل لانتفاء الشرط، اللهم إلا أن يكون المراد اعتبار المأكولية فيما إذا كان اللباس من حيوان غير الانسان مؤيدا بمعلومية جواز الصلاة في غير المأكول كالقطن ونحوه مما يقضي بكون موضوع الشرط المزبور الصلاة فيما كان من حيوان، فمع فرض انسياق غير الانسان يكون الموضوع الحيوان غير الانسان مثلا، ولا ريب حينئذ في انطباق الشرط المزبور، بل هو غير مناف للقول بجواز التستر بكل شئ لم يمنع منه الدليل، ضرورة كون اشتراط المأكولية إنما هو في المتخذ من حيوان غير الانسان، ومن ذلك كله يعلم أنه لا وجه يعتد به في الفرق بين الانسان نفسه وغيره كما عساه يظهر من كشف اللثام تنزيلا لخبر السن (1) على الفرق بين الظاهر والباطن، وخبر ابن الريان (2) وسابقه (3) على شعر الانسان نفسه، ولا يخفى ما فيه من الضعف بعد الإحاطة بما ذكرنا، حتى لو سلمنا إرادة الانسان مما لا يؤكل لحمه أمكن دعوى اقتضاء السيرة ورفع الحرج وإطلاق بعض الأدلة السابقة الأعم من ذلك، كما هو واضح.
ثم إنه لا فرق في إطلاق النص والفتوى بين ما تتم الصلاة فيه منفردا وغيره كما صرح به بعضهم، بل هو كصريح الموثق وغيره، فما عساه يظهر من التحرير - من الاشكال في التكة والقلنسوة من جلد ما لا يؤكل لحمه، ثم قال: أحوطه المنع، كقوله